أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل وقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها ، فقال : توضأ وضوءا حسنا ، ثم قم فصل ، قال : فأنزل الله تعالى هذه الآية : ? أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ? الآية ، فقال : أهي له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ قال : بل هي للمسلمين عامة
- الراوي
- معاذ بن جبل
- المحدِّث
- البيهقي
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي · 1/125
- الحُكم
- ضعيف الإسنادفيه إرسال