نتائج البحث عن
«أنه كان لا يؤجل في الطلاق»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه كان يُؤجِّلُ سَنةً، وقال فيه: لا أعلَمُه إلَّا مِن يَومِ يُرفَعُ إلى السُّلطانِ. .
عن عمرَ أنه قال في العِنِّينِ يُؤجَّل سنةً فإن قدَر عليها وإلا فُرِّق بينهما ولها المهرُ وعليها العِدَّةُ .
عن المغيرةِ بنِ شعبة أنه يؤجَّلُ سنةً ثم يفرّق بينهما ولها الصداقُ وعليها العِدَّةُ .
عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ قال : قضَى عمرُ بنُ الخطَّابِ في الَّذي لا يستطيعُ النِّساءَ أن يُؤجَّلَ سنةً .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنه قال يُؤجلُ العِنِّينُ سنةً فإن جامع وإلا فُرِّق بينهما .
عنِ ابنِ عباسٍ أنهُ قال : كان الطلاقُ الثلاثُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بكرٍ وصدرٍ مِنْ خلافةِ عمرَ واحدةً ، فلما تتابعَ الناسُ في الطلاقِ قال عمرُ : لا أرى هؤلاءِ إلا وقدْ استعجلوا في أمرٍ كانتْ لهمْ فيهمْ أناةٌ ، فلوْ أمضيناهُ عليهمْ ، فأمضاهُ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ كان لا يرى الظِّهارَ قبلَ النِّكاحِ شيئًا ولا يرى أيضًا الطلاقَ قبل النكاحِ شيئًا .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّه لا يقعُ الطَّلاقُ في المسألةِ السُّرَيجيَّةِ .
قَضى بِهِ عمرُ رضيَ اللَّهُ تعالى عنه في العنِّينِ أن يؤجَّلَ سنةً .
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ كانَ لا يرى الفداءَ طلاقًا حتَّى يطلِّقَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ألا ترى أنَّهُ - جلَّ وعزَّ - ذَكَرَ الطَّلاقَ من قبلِهِ ، ثمَّ ذَكَرَ الفداءَ فلم يجعلهُ طلاقًا ، ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ فَإِنْ طلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ .
عن عمرَ يُؤَجِّلُ العِنِّينَ سنةً .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يقولُ : الطَّلاقُ بالرِّجالِ ، والعِدَّةُ بالنِّساءِ .
عن ابنِ مسعودٍ أنه لا يلزمُ بها الطلاقُ .
عن عمرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ : يؤجَّلُ العنِّينُ سنةً .
لا قيلولَةَ في الطَّلاقِ [يعني حديث: أنَّ رجلًا كان نائمًا مع امرأتِه فقامَتْ فأخذَتْ سِكينًا على صدرِه ووضعَتِ السكينَ على حلْقِه وقالَتْ له طلِّقْني وإلا ذبَحتُكَ فناشَدها اللهَ فأبَتْ فطلَّقها فذُكِر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا قَيلولةَ في الطلاقِ] .
لا مزيد من النتائج