نتائج البحث عن
«أنه كان لا يتوضأ بفضل الكلب والهر . وما سوى ذلك فليس به بأس»· 12 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ، رضيَ اللَّهُ عنهُما: أنَّهُ كانَ يتوضَّأُ بفَضلِ الكَلبِ والهرِّ، وما سِوى ذلِكَ فلَيسَ بِهِ بأسٌ
عنِ ابنِ عمرَ، رضيَ اللَّهُ عنهُما: أنَّهُ كانَ يتوضَّأُ بفَضلِ الكَلبِ والهرِّ، وما سِوى ذلِكَ فلَيسَ بِهِ بأسٌ .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن فَضلِ وُضوءِ المَرأةِ فقال: «لا بَأسَ به ما لَم تَخلُ به، فإذا خَلَت فلا يَتَوضَّأْ بفَضلِ وُضوئِها» .
طُهورُ إناءِ أحَدِكم إذا وَلَغ فيه الكَلبُ أن يَغسِلَه سبعًا الأولى بالتُّرابِ، والهِرُّ مِثلُ ذلك .
طَهُورُ إناءِ أحَدِكم إذا ولَغ فيه الكَلْبُ أن يَغسِلَه سَبْعًا؛ الأُولى بالتُّرابِ، والهِرُّ مِثْلُ ذلك. .
طَهورُ إناءِ أحدِكُم إذا ولغَ فيهِ الكلبُ أن يغسلَهُ سَبعًا ، الأولى بالتُّرابِ والهرُّ مثلُ ذلكَ .
نهى عن ثمنِ الكلبِ والهرِّ إلا الكلبَ المعلَّمِ .
«طُهورُ إناءِ أَحَدِكُمْ إذا وَلَغَ فيه الكَلْبُ أنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، الأُولى بِالتُّرابِ، والهِرُّ مِثْلُ ذلك». .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثمنِ الكلبِ والهِرِّ إلا الكلبَ المُعلَّمَ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ثَمَنِ الكَلبِ والهِرِّ، إلَّا الكَلبَ المُعَلَّمَ .
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلبِ والهِرِّ، إلَّا الكَلبَ المُعَلَّمَ. .
إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسلْهُ سبعَ مراتٍ والهرُّ مرةً .
لا مزيد من النتائج