نتائج البحث عن
«أنه كان لا يجعل في الإيلاء طلاقا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ اثني عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الإيلاءُ لا يكونُ طلاقًا حتى يُوقفَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ كانَ لا يرى الفداءَ طلاقًا حتَّى يطلِّقَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ألا ترى أنَّهُ - جلَّ وعزَّ - ذَكَرَ الطَّلاقَ من قبلِهِ ، ثمَّ ذَكَرَ الفداءَ فلم يجعلهُ طلاقًا ، ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ فَإِنْ طلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ .
عن عثمانَ أنَّهُ كانَ لا يرى الإيلاءَ شيئًا وإن مضت أربعةُ أشْهرٍ حتَّى يوقفَ .
[ عن عثمانَ ] أنَّهُ كانَ لا يرى الإيلاءَ شيئًا وإن مضَت أربعةُ أشْهرٍ حتَّى يوقفَ .
عن ابنِ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنه: أنَّه كان يقولُ: نِيَّتُه في الحرامِ ما نَوى، إنْ لم يكُنْ نَوى طَلاقًا، فهي يَمينٌ. .
أنَّهُ كان يَجْعَلُ الأَذَانَ والإِقَامَةَ سواءً مَثْنَى مَثْنَى ، وكان يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ في أُذُنَيْهِ .
عن بلالٍ أنَّهُ كانَ يجعلُ الأذانَ والإقامةَ مثنًى مثنًى وَكانَ يَجعلُ إصبعيهِ في أذُنَيْهِ .
طلَّقَني زَوْجي فلَمْ يجعَلْ لي سُكْنَى ولا نفَقَةً. قالَتْ: ووَضَعَ لي عشْرَةَ أقْفِزَةٍ عندَ ابنِ عَمٍّ له: خمسةٌ شعيرٌ، وخمسةٌ تمرٌ. قالَت: فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقلتُ ذاكَ له. قالَتْ: فقال: صَدَقَ. فأمَرَني أن أعتَدَّ في بيتِ فُلانٍ. قال: وكان طلَّقَها طلاقًا بائِنًا. .
أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما كان يقولُ في الإيلاءِ الذي سَمَّى اللهُ: لا يَحِلُّ لأحَدٍ بَعدَ الأجَلِ إلَّا أن يُمسِكَ بالمَعروفِ، أو يَعزِمَ بالطَّلاقِ كما أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ. .
أنه كان يجعل ما فضَل عن قوتِه في السِّلاحِ والكُراعِ .
دَخلتُ أَنا وأبو سلَمةَ على فاطمةَ بنتِ قيسٍ ، قالَت : طلَّقَني زَوجي فلَم يجعل لي سُكْنى ولا نفقةً ، قالت : فوضعَ لي عشرةَ أقفِزةٍ عندَ ابنِ عمٍّ لَهُ ، خَمسةٌ شعيرٌ وخمسةٌ تمرٌ ، فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقلتُ لَهُ ذلِكَ ، فقالَ : صدقَ ، وأمرَني أن أعتدَّ في بيتِ فلانٍ ، وَكانَ زوجُها طلَّقَها طلاقًا بائنًا .
عنِ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال: الإيلاءُ هو أنْ يحلِفَ ألَّا يأتيَها أبدًا. .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: «إن نَوى يَمينًا فيَمينٌ، وإن نَوى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوى مِن ذلك». .
عنِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ كانَ يجعَلُ فصَّ خاتمِهِ في باطنِ كفِّه .
عن عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: «إن نَوى يَمينًا فيَمينٌ، وإن نَوى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوى مِن ذلك». .
لا مزيد من النتائج