نتائج البحث عن
«أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الحدود ، والطلاق قال : والطلاق من أشد الحدود»· 11 نتيجة
الترتيب:
مَضَتِ السُّنَّةُ أنَّه لا يَجوزُ شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ وَلا في النِّكاحِ. .
جرَتِ السُّنَّةُ مِن عَهدِ رَسولِ اللَّهِ أن لا تُقبَلَ شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ .
إنها مضتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم والخليفتينِ بعدهُ أن لا تُقبلَ شهادةُ النساءِ في الحُدودِ .
مضتْ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والخليفتيْنِ من بعدِهِ ألَّا تجوزُ شهادةُ النساءِ في الحدودِ .
عن عمرَ أنه قال أربعٌ لا لعبَ فيهنَّ النكاحُ والطلاقُ والعتاقُ والنذرُ .
كان لا يُجِيزُ على شهادةِ الإفطارِ إلا شهادةَ رَجُلينِ .
كان لا يُجيزُ على شهادةِ الإفطارِ إلَّا رجُلَينِ .
كان لا يُجِيزُ على شَهادةِ الإفطارِ إلَّا رجُلَينِ. .
عن عليٍّ ثلاثٌ لا لعبِ فيهنَّ النكاحُ والطلاقُ والعِتَاقُ .
عن عليٍّ ، رضيَ اللَّهُ عنهُ : أنَّهُ كانَ يجيزُ شَهادةَ القابِلةِ ، زادَ أبو عوانةَ وحدَها .
عَن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أنَّهُ كانَ يُجيزُ شَهادةَ القابلةِ ، زادَ أبو عوانةَ وحدَها .
لا مزيد من النتائج