نتائج البحث عن
«أنه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ كانَ لا يدعُ شيئًا قد أرطَبَ إلَّا عزلَهُ عن فضيخِهِ
عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كانَ لا يدعُ شيئًا قد أرطَبَ إلَّا عزلَهُ عن فضيخِهِ .
عَن عَمرِو بنِ العاصِ أنَّه كان يَقولُ: إذا أُخرِجَ الطَّعامُ للسَّائِلِ فوجَدَه قد ذَهَبَ عَزَلَه حَتَّى يَجيءَ سائِلٌ آخَرُ .
عن ابنِ عمرَ أنَّه كان إذا بلغَ بعضُ ولدِهِ الحُلُمَ عزلَهُ ؛ فلم يدخل عليه إلَّا بإذنٍ .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقتُلُ الحيَّاتِ كُلَّها، لا يَدَعُ منها شيئًا، وحدَّثهُ أبو لُبابةَ البَدْريُّ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن قَتلِ الجِنَّانِ التي تكونُ في البُيوتِ، فأمسَكَ. .
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذِ بن جبلٍ أنه كان قاعدا عندَ النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهُ رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ ما تقولُ في رجلٍ أصابَ امرأةً لا تحلّ لهً فلم يدعْ شيئا يصيبهُ الرجلُ من امرأَتهِ إلا قدْ أصابهُ منها إلا أنّهُ لم يجامعْها فقالَ توضَأ وضوءا حسنا ثم قُم فصلّ قالَ فأنزلَ اللهُ عز وجلَ هذهِ الآية { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللّيْلِ } فقال معاذُ بن جبلٍ أهيَ له خاصةٌ أم للمسلمينَ عامةً فقال بل هي للمسلمينَ عامةً .
عن معاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه أنه كانَ قاعدًا عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فجاءَه رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ! ما تقولُ في رجلٍ أصاب من امرأةٍ لا تحلُّ له فلمْ يدعْ شيئًا يصيبُه لرجلٍ من امرأتِه إلا قد أصابَه منها إلا أنه لم يجامِعْها؟ فقال: توضأ وضوءًا حسنًا ثم قمْ فصلِّ قال: فأنزل اللهُ تعالى هذه الآية {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيلِ} الآية فقال معاذُ بنُ جبلٍ: أهيَ له خاصَّةً أم للمسلمين عامَّةً؟ فقال: بل هي للمسلمين عامَّةً. .
عن عَمرِو بنِ العاصِ أنه كان إذا أخرَج طعامًا لسائلٍ فلم يجِدْه عزَله حتى يجيءَ آخَرُ. .
أنَّه كان قاعدًا عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاءه رَجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، ما تقولُ في رَجلٍ أصابَ منِ امرأةٍ لا تَحِلُّ له، فلمْ يَدَعْ شيئًا يُصيبُه الرَّجلُ منِ امرأتِه إلَّا قد أصابَه منها، إلَّا أنَّه لم يُجامِعْها؟ فقال: تَوَضَّأْ وُضوءًا حَسنًا، ثُمَّ قُمْ فصَلِّ، قال: فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ هذه الآيةَ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114] الآيةَ، فقال مُعاذُ بنُ جَبلٍ: أهي له خاصَّةً أمْ للمُسلِمينَ عامَّةً؟ فقال: بل هي للمُسلِمينَ عامَّةً. .
عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كانَ لا يَدَعُ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} لأُمِّ القُرْآنِ والسُّورةِ الَّتي بَعْدَها. .
جاء رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ ما تقولُ في رجلٍ أصاب [من] امرأةٍ لا تحلُ له، فلم يدعْ شيئًا يصيبُ الرجلُ من المرأةِ إلَّا قد أصاب منها، إلا أنَّه لم يجامعْها؟ فقال توضأ وضوءًا حسنًا ثمَّ قمْ فصلِّ فأنزل اللهُ تعالى هذه الآيةَوأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فقال معاذٌ: هي له خاصَّةً، أم للمسلمينَ عامَّةً؟ فقال بلْ هي للمسلمينَ عامَّةً .
كانَ ابنُ عُمَرَ يَأمُرُ بقَتلِ الحَيَّاتِ كُلِّهنَّ، لا يَدَعُ منهنَّ شَيئًا، حَتَّى حَدَّثَه أبو لُبابةَ البَدريُّ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن قَتلِ جِنَّانِ البُيوتِ .
إنَّ رجُلًا كان يعمَلُ السيئاتِ، وقتَلَ سَبْعًا وتسعينَ نفْسًا، كلُّها يقتُلُ ظُلمًا بغيرِ حقٍّ، فأتَى ديرانيًّا، فقال: يا راهبُ، إنَّ الآخَرَ لم يدَعْ شيئًا مِن الشرِّ إلَّا قد عمِلَه، إنَّه قتَلَ مئةَ نفْسٍ، كلُّها ظُلمًا يُقتَلُ بغيرِ حقٍّ، فهل له مِن توبةٍ؟ فقال له الراهبُ: ليسَ لكَ توبةٌ، فقتَلَه، ثمَّ أتَى آخَرَ، فقال له مِثلَ ما قال لصاحبِه، فقال: ليسَ لكَ توبةٌ، فقتَلَه، ثمَّ أتَى آخَرَ، فقال له مِثلَ ما قال لهما، فردَّ عليه مِثلَ ما ردَّا عليه فقتَلَه أيضًا، ثمَّ أتَى راهبًا آخَرَ، فقال له: إنَّ الآخَرَ لم يدَعْ شيئًا مِن الشرِّ إلَّا قد عمِلَه، إنَّه قتَلَ مئةَ نفْسٍ، كلُّها ظُلمًا يُقتَلُ بغيرِ حقٍّ، فهل له مِن توبةٍ؟ فقال: واللهِ لئنْ قلتُ لكَ: إنَّ اللهَ لا يتوبُ على مَن تاب إليه لقد كذَبتُ، ههنا ديرٌ فيه قَومٌ متعبِّدونَ، فأْتِهم، فاعبُدِ اللهَ معهم، فخرَجَ تائبًا حتى إذا كان ببعضِ الطريقِ، بعَثَ اللهُ إليه مَلَكًا فقبَضَ نفْسَه، فحضَرتْ ملائكةُ العذابِ وملائكةُ الرحمةِ، فاختَصَموا فيه، فبعَثَ إليهم ملَكًا، فقال لهم: أيُّ الديرينِ كان أقرَبَ فهو منهم. فقاسوا ما بينَهما، فوجَدوه أقرَبَ إلى ديرِ التَّوَّابينَ بقيسِ أُنْمُلةٍ، فغُفِر له. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لا يُصلِّي على من مات وعليه دَينٌ إلَّا أن يدعَ وفاءً أو يُضمَنَ عنه .
عنِ ابنِ عمرَ : أنه كان يشترطُ على الذي يُكرِيه أرضَه أن لا يُعِرْها وذلك قبل أن يدَعَ عبدُ اللهِ الكِراءَ . .
لا مزيد من النتائج