نتائج البحث عن
«أنه كان لا يرى الوهم في التطوع»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن جابرٍ أنَّهُ كانَ لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوُّعِ بأسًا .
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ: أنَّه كان لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطَوُّعِ بَأسًا .
كان ابنُ عبَّاسٍ لا يرَى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوعِ بأسًا .
«كان ابنُ عَبَّاسٍ لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطَوُّعِ بَأسًا» .
عنِ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه لم يكنْ يَرَى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه لم يكُنْ يَرى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يَرى بأْسًا أنْ يُفطِرَ الإنسانُ في صيامِ التَّطوُّعِ، ويَضرِبُ لذلك أمثالًا: رَجُلٌ طافَ سَبعًا ولم يُوَفِّه، فله ما احتَسَبَ، أو صَلَّى رَكعةً، ولم يُصَلِّ أُخرى، فله ما احتَسَبَ. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يرى بأسًا أن يُفْطِرَ الإنسانُ في صيامِ التَّطوُّعِ . ويَضربُ لذلِكَ أمثالًا رجلٌ قد طافَ سبعًا ولم يوفِهِ فلَهُ ما احتَسبَ ، أو صلَّى رَكْعةً ولم يصلِّ أخرى فلَهُ أجرُ ما احتَسبَ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال في [هَديِ] التَّطَوُّعِ: «فلا يَأكُلْ مِنه، وإن كان هَديًا واجِبًا فليَأكُلْ إن شاءَ، فإنَّه لا بُدَّ مِن قَضائِه» .
عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يكبِّرُ إذا صلَّى وحدَهُ في الفرضِ وأمَّا التَّطوُّعُ فلا .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كان لا يَرى بأسًا بالسَّلَفِ في الحَيَوانِ. .
[حَديثُ عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ أنَّهُ كانَ لا يرَى في مسِّ الذَّكرِ وُضوءًا] .
أنَّه كان لا يَرفَعُ يَدَيهِ في شَيءٍ مِن دُعائِه إلَّا في الاستِسقاءِ، حتَّى يُرى بَياضُ إبْطَيهِ. .
إيَّاكَ والالتِفاتَ في الصَّلاةِ ، فإنَّ الالتفاتَ في الصَّلاةِ هلَكَةٌ ، فإن كانَ لا بدَّ ففي التَّطوُّعِ لا في الفريضةِ .
إياكَ والالتفاتَ في الصلاةِ، فإن الالتفاتَ في الصلاةِ هَلَكةٌ، فإن كان لا بُدَّ ففي التطوعِ لا في الفريضةِ . .
لا مزيد من النتائج