نتائج البحث عن
«أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المحرمة الخفين المسوقين»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا تَنتَقِبُ المحرِمةُ [يعني حديث: قامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ماذَا تَأْمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ في الإحْرَامِ؟ فَقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا البَرَانِسَ، إلَّا أنْ يَكونَ أحَدٌ ليسَتْ له نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، ولَا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، ولَا الوَرْسُ، ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ. [وفي رواية:] ولَا ورْسٌ. وكانَ يقولُ: لا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ. [وفي رواية:] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ.] .
قامَ رَجُلٌ فقال: يا رَسولَ اللهِ، ماذا تَأمُرُنا أن نَلبَسَ مِنَ الثِّيابِ في الإحرامِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَلبَسوا القَميصَ ولا السَّراويلاتِ ولا العَمائِمَ ولا البَرانِسَ، إلَّا أن يَكونَ أحَدٌ ليسَت له نَعلانِ، فليَلبَسِ الخُفَّينِ، وليَقطَعْ أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ، ولا تَلبَسوا شيئًا مَسَّه زَعفَرانٌ، ولا الورسُ، ولا تَنتَقِبِ المَرأةُ المُحرِمةُ، ولا تَلبَسِ القُفَّازَينِ. [وفي رواية:] ولا ورسٌ. وكان يقولُ: لا تَتَنَقَّبِ المُحرِمةُ، ولا تَلبَسِ القُفَّازَينِ. [وفي روايةٍ:] عَنِ ابنِ عُمَرَ: لا تَتَنَقَّبِ المُحرِمةُ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا أنْ يأكلَ ممَّا كان خمرًا فصارَ خلًا .
أنه [ ابنُ عباسٍ ] كان لا يرى بأسًا أن يقولَ : أُعَجِّلُ لك وتضعُ عني .
لا تلبسوا القميصَ ، ولا العمائمَ ، ولا السراويلاتِ ، ولا البرانسَ ، ولا الخفافَ ، إلا أحدٌ لا يجدَ النعلينِ ، فلْيلْبسَ الخفَّينِ ، ولْيقطعْهما أسفلَ من الكعبينِ ، ولا تلبسوا من الثيابِ شيئًا مسَّه زعفرانٌ أو ورْسٌ ، ولا تنتقبُ المرأةُ المحرمةُ ، ولا تلبسُ القفَّازيْنِ .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ كان لا يَرى بَأسًا أنْ يَقولَ: عَجِّلْ لي، وأضَعُ عنكَ. .
عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بالهِمْيانِ للمحرمِ بأسًا .
عن ابنِ عباسٍ أنه كان لا يَرى بالهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ بأسًا .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ: كان لا يَرى بِالهِمْيانِ لِلمُحرِمِ بَأسًا. .
عن عليٍّ أنه كان لا يَرى بأسًا بالوُضوءِ من النبيذِ . .
عن جابرٍ أنَّهُ كانَ لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوُّعِ بأسًا .
عَن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ: أنَّهُ كانَ لا يَرى بالحجامةِ للصَّائمِ بأسًا .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كان لا يَرى بأسًا بالسَّلَفِ في الحَيَوانِ. .
لا مزيد من النتائج