نتائج البحث عن
«أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء ، فإذا أراد أن يقيم توضأ»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أراد أنْ ينامَ وهو جُنُبٌ توضَّأ وُضوءَ الصَّلاةِ وإذا أراد أنْ يأكُلَ توضَّأ .
كانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ إذا دَحَضَتْ، ثم لا يُقيمُ حتى يَرى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فإذا رَآهُ أقامَ حين يَراهُ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كان لا يَرى بأسًا أنْ يَتزوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزَوَّجَ بنتَ الحارِثِ بمَاءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قَضى نبيُّ اللهِ حَجَّتَه أقبَلَ حتَّى إذا كان بذلك الماءِ .
أنه كان لا يَرى بَأسًا أن يَتزوجَ الرجلُ وهو مُحْرِمٌ ويقولُ إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تزوجَ ميمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ يُقال له سَرِفُ وهو مُحْرِمٌ فلمَّا قضى نبيُّ اللهِ حَجَّتهُ أَقْبلَ حتى إذا كان بذلكَ الماءِ أعْرسَ بها .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
أنه كان لا يَرى بأسًا أن يَتزوَّجَ الرجلُ وهو مُحْرِمٌ ويقولُ : إنَّ نبيَّ اللهَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تَزوجَ ميمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ يُقالُ له سَرِفُ وهو مُحْرِمٌ فلما قضى نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حَجَّهُ أقْبلَ حتى كان بذلكَ الماءِ أَعْرَسَ بها .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان لا يرى بأسًا أنْ يتزوَّجَ الرجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزوَّجَ مَيْمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ، يقالُ له: سَرِفُ وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قضَى نبيُّ اللهِ حجَّتَه أقبَلَ، حتى إذا كان بذلك الماءِ أعرَسَ بها. .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّه كان لا يَرى بَأسًا أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويَقولُ: إنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، تَزَوَّجَ مَيمونةَ بنتَ الحارِثِ بماءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلَمَّا قَضى نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَجَّه أقبَلَ، حَتَّى إذا كان بذلك الماءِ أعرَسَ بها. .
عن أنسِ بن مالكٍ أنه قال في قولِه تعالى : والْمُحْصَنَاتُ ذواتُ الأزواجِ الحرائرُ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فإذا هو لا يرى بما مَلكَ اليمينَ بأسًا أن ينزعَ الرَّجلُ الجاريةَ من عبدِهِ فيطأها .
وسَمِعْتُ أبي وحَدَّثَنا عن إسحاقَ بنِ بُهلولِ الأنباريِّ، عن الحَسَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ عاصِمٍ، عن الأوزاعيِّ، عن واصِلٍ، عن أبي قِلابةَ: أنَّه كان لا يرى بأسًا أن يَسْتَقرِضَ الرَّجُلُ الخُبْزَ مِنَ الجِيرانِ، أو قال: الرَّغيفَ. .
عن أنسِ بنِ مالكٍ؛ أنَّه قال في قولِهِ تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ} [النساء: 24]: ذواتُ الأزواجِ الحرائرُ، {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]: فإذا هو لا يرى بما ملَك اليمينُ بأسًا أن يَنزِعَ الرَّجُلُ الجاريةَ مِن عبدِهِ فيطأَها. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
أنه [ ابنُ عباسٍ ] كان لا يرى بأسًا أن يقولَ : أُعَجِّلُ لك وتضعُ عني .
عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا أنْ يأكلَ ممَّا كان خمرًا فصارَ خلًا .
لا مزيد من النتائج