نتائج البحث عن
«أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل ثمرته ، ويستثني ثلثه ، ربعه ، نصفه»· 13 نتيجة
الترتيب:
نصفَهُ ثلثَهُ ربعَهُ فواقَ حلبِ ناقةٍ فواقَ حلبِ شاةٍ [ يعني قيامَ اللَّيلِ ] .
فذكرتُ قيامَ الليلِ فقال بعضُهم : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال نصفُه ، ثلثُه ، ربعُه فُواقُ حلبِ ناقةٍ ، فُواقُ حلبِ شاةٍ .
ذكرتُ قيامَ اللَّيلِ فقال بعضُهم إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال نصفَهُ ، ثُلثَهُ ، رُبعَهُ ، فُواقَ حلبِ ناقةٍ ، فُواقَ حلبِ شاةٍ .
قال فذكرتُ قيامَ الليلِ فقال بعضُهم إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم قال نصفُهُ ثلثُهُ ربعُهُ فُواقُ حلبِ ناقةٍ فُواقُ حلبِ شاةٍ .
عنِ ابنِ عباسٍ - رضي اللهُ عنهما - قال : فذكَرتُ القيامَ ، فقال بعضُهم : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، قال : نصفَه ، ثلثَه ، ربعَه ، فواقَ حلبِ ناقةٍ ، فواقَ حلبِ شاةٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ تذكَّرتُ قيامَ اللَّيلِ فقالَ بعضُهم إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ نصفَهُ ثلثَهُ ربعَهُ فواقَ حلبِ ناقةٍ فواقَ حلبِ شاةٍ أي قيامَ الليلِ .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
يَعْتِقُ الرجلُ من عبدِهِ ما شاء ، إن شاء أعتَقَ ثلثَهُ أو نصفَهُ .
يعتقُ الرَّجلُ مِن عبدِهِ ما شاءَ ، إن شاءَ أعتَقَ ثُلُثَهُ أو نصفَهُ أو ما شاءَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا أنْ يأكلَ ممَّا كان خمرًا فصارَ خلًا .
أنه [ ابنُ عباسٍ ] كان لا يرى بأسًا أن يقولَ : أُعَجِّلُ لك وتضعُ عني .
بمِثلِه: «كان لا يَرى بَأسًا أن يُحرِمَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ مَصبوغٍ بزَعفَرانٍ قد غُسِلَ، ليس فيه نَفضٌ ولا رَدعٌ» .
لا مزيد من النتائج