نتائج البحث عن
«أنه كان لا يرى بأسا أن يتنازع الرجل والمرأة الوضوء ويقول : نهى رسول الله صلى»· 14 نتيجة
الترتيب:
وعنِ ابنِ عباسٍ , رضي اللهُ عنهما : أنه كان لا يَرى بأسًا أن يَنزِلَ بالأبطَحِ ، ويقولَ : إنما أقام به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على عائشةَ .
أنه كان لا يَرى بَأسًا أن يَتزوجَ الرجلُ وهو مُحْرِمٌ ويقولُ إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تزوجَ ميمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ يُقال له سَرِفُ وهو مُحْرِمٌ فلمَّا قضى نبيُّ اللهِ حَجَّتهُ أَقْبلَ حتى إذا كان بذلكَ الماءِ أعْرسَ بها .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كان لا يَرى بأسًا أنْ يَتزوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزَوَّجَ بنتَ الحارِثِ بمَاءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قَضى نبيُّ اللهِ حَجَّتَه أقبَلَ حتَّى إذا كان بذلك الماءِ .
أنه كان لا يَرى بأسًا أن يَتزوَّجَ الرجلُ وهو مُحْرِمٌ ويقولُ : إنَّ نبيَّ اللهَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تَزوجَ ميمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ يُقالُ له سَرِفُ وهو مُحْرِمٌ فلما قضى نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حَجَّهُ أقْبلَ حتى كان بذلكَ الماءِ أَعْرَسَ بها .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان لا يرى بأسًا أنْ يتزوَّجَ الرجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزوَّجَ مَيْمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ، يقالُ له: سَرِفُ وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قضَى نبيُّ اللهِ حجَّتَه أقبَلَ، حتى إذا كان بذلك الماءِ أعرَسَ بها. .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّه كان لا يَرى بَأسًا أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويَقولُ: إنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، تَزَوَّجَ مَيمونةَ بنتَ الحارِثِ بماءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلَمَّا قَضى نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَجَّه أقبَلَ، حَتَّى إذا كان بذلك الماءِ أعرَسَ بها. .
أنَّ عليًّا بلغه أنَّ رجلًا لا يرَى بالمُتعةِ بأسًا – فقال : إنَّك تائهٌ ، إنَّه نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنها ، وعن لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ ، يومَ خَيْبرَ .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ سُئِلَ عنْ المتعةِ فقال حرامٌ فقيلَ إنَّ ابنَ عباسٍ لا يَرَى بها بأْسًا فقال واللهِ لقدْ علِمَ ابنُ عباسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عنها يومَ خيبرَ وما كنَّا مُسَافِحينَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
أنَّ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه قيلَ له: إنَّ ابنَ عَبَّاسٍ لا يَرى بمُتعةِ النِّساءِ بَأسًا، فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنها يَومَ خَيبَرَ، وعَن لُحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ. .
عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا أنْ يأكلَ ممَّا كان خمرًا فصارَ خلًا .
أنه [ ابنُ عباسٍ ] كان لا يرى بأسًا أن يقولَ : أُعَجِّلُ لك وتضعُ عني .
بمِثلِه: «كان لا يَرى بَأسًا أن يُحرِمَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ مَصبوغٍ بزَعفَرانٍ قد غُسِلَ، ليس فيه نَفضٌ ولا رَدعٌ» .
لا مزيد من النتائج