نتائج البحث عن
«أنه كان لا يرى بأسا أن يستأجر الأجير يعمل في الأرض بالثلث والربع»· 12 نتيجة
الترتيب:
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُستَأجَرَ الأرضُ بالدَّراهمِ المَنقودةِ، أو بالثُّلُثِ والرُّبعِ. .
عن رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقِلُ بالأرضِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فنَكريها بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المُسمَّى ، فجاء ذاتَ يومٍ رجلٌ من عمومتي ، فقال : نهاني رسولُ اللهِ عن أمرٍ كان لنا نافعًا ، وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا . نهانا أن نُحاقِلَ بالأرضِ ونكرِيَها بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المُسمَّى ، وأمر ربَّ الأرضِ أن يَزرَعَها ، أو يُزرِعَها، وكرِه كراءَها وما سوَى ذلك .
عن رافعِ بنِ خديجٍ : كنَّا نُحاقِلُ الأرضَ ، نكريها ؛ بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المسمَّى .
عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه نهى أن يُستأجَرَ الأجيرُ حتى يُعلَمَ أجْرُه .
كُنَّا نُحاقِلُ الأرضَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنُكريها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، والطَّعامِ المُسَمَّى، فجاءَنا ذاتَ يَومٍ رَجُلٌ من عُمومَتي، فقال: نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ كان لَنا نافِعًا، وطَواعيةُ اللهِ ورَسولِه أنفَعُ لَنا، نَهانا أن نُحاقِلَ بالأرضِ فنُكريَها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ، والطَّعامِ المُسَمَّى، وأمَرَ رَبَّ الأرضِ أن يَزرَعَها، أو يُزرِعَها، وكَرِهَ كِراءَها وما سِوى ذلك. [وفي روايةٍ]: كُنَّا نُحاقِلُ بالأرضِ فنُكريها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ .
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيع الثمر ، حتَّى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة ؛ وكراء الأرض ، بالثلث ، والربع .
عن جابرٍ أنَّهُ كانَ لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوُّعِ بأسًا .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كان لا يَرى بأسًا بالسَّلَفِ في الحَيَوانِ. .
نهاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كان لنا نافعًا وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا نهانا أن نُحاقلَ بالأرضِ ونُكريها بالثلثِ والربعِ والطعامِ المسمَّى وأمر ربَّ الأرضِ أن يزرعَها أو يزْرَعَها وكره كراءَها وما سوى ذلك .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
لا مزيد من النتائج