نتائج البحث عن
«أنه كان لا يرى بأسا أن يصلي [الرجل] وفي حجزته الدراهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمَرَ، أنَّه كان لا يَرى بَأسًا في قَبضِ الدَّراهِمِ من الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ من الدَّراهِمِ. .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان لا يَرى بَأْسًا؛ يَعني: في قَبضِ الدَّراهِمِ مِنَ الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ مِنَ الدَّراهمِ. .
عن ابنِ عمرِ أنهُ كان لا يَرَى بأسًا يعني في قبضِ الدارهمِ من الدنانيرِ والدنانيرِ من الدراهمِ .
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا أنْ يأكلَ ممَّا كان خمرًا فصارَ خلًا .
أنه [ ابنُ عباسٍ ] كان لا يرى بأسًا أن يقولَ : أُعَجِّلُ لك وتضعُ عني .
بمِثلِه: «كان لا يَرى بَأسًا أن يُحرِمَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ مَصبوغٍ بزَعفَرانٍ قد غُسِلَ، ليس فيه نَفضٌ ولا رَدعٌ» .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ كان لا يَرى بَأسًا أنْ يَقولَ: عَجِّلْ لي، وأضَعُ عنكَ. .
وسَمِعْتُ أبي وحَدَّثَنا عن إسحاقَ بنِ بُهلولِ الأنباريِّ، عن الحَسَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ عاصِمٍ، عن الأوزاعيِّ، عن واصِلٍ، عن أبي قِلابةَ: أنَّه كان لا يرى بأسًا أن يَسْتَقرِضَ الرَّجُلُ الخُبْزَ مِنَ الجِيرانِ، أو قال: الرَّغيفَ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كان لا يَرى بأسًا أنْ يَتزوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزَوَّجَ بنتَ الحارِثِ بمَاءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قَضى نبيُّ اللهِ حَجَّتَه أقبَلَ حتَّى إذا كان بذلك الماءِ .
أنه كان لا يَرى بَأسًا أن يَتزوجَ الرجلُ وهو مُحْرِمٌ ويقولُ إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تزوجَ ميمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ يُقال له سَرِفُ وهو مُحْرِمٌ فلمَّا قضى نبيُّ اللهِ حَجَّتهُ أَقْبلَ حتى إذا كان بذلكَ الماءِ أعْرسَ بها .
عن عليٍّ أنه كان لا يَرى بأسًا بالوُضوءِ من النبيذِ . .
لا مزيد من النتائج