نتائج البحث عن
«أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
كُلُّ معروفٍ صَدقةٌ، وما أَنفَقَ الرَّجلُ على نفسِهِ وأَهلِه؛ كُتِبَ له صدقةٌ، وما وَقَى به المَرءُ عِرضَه؛ كُتِبَ له به صدقةٌ، وما أَنفقَ المؤمنُ مِن نفقةٍ؛ فإنَّ خَلَفَها على اللهِ، واللهُ ضامِنٌ، إلَّا ما كان في بُنيانٍ ومَعصيةٍ. فقلتُ لمُحمَّدِ بنِ المُنكدِرِ: ما وَقَى به الرَّجلُ عِرضَه؟ قالَ: ما يُعْطي الشَّاعرَ، وذا اللِّسانِ المُتَّقى. .
كُلُّ معروفٍ صدقةٌ ، وما أنفق الرجلُ في نفسِه وأهلِه كُتِبَ له صدقةً ، وما وَقَى به المرءُ عِرْضَه كُتِبَ له به صدقةً ، وما أنفق المؤمنُ مِنْ نفقةٍ فإنَّ خَلَفَها على اللهِ ، فاللهُ ضامِنٌ إلا ما كان في بُنيانٍ ، أو معصيةٍ . فقلتُ لِمُحَمَّدِ بنِ المنكَدِرِ : وما وَقَى به الرجلُ عِرْضَه ؟ قال : ما يُعْطِي الشاعرَ وذا اللسانِ المُتَّقَى .
عن أنسِ بن مالكٍ أنه قال في قولِه تعالى : والْمُحْصَنَاتُ ذواتُ الأزواجِ الحرائرُ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فإذا هو لا يرى بما مَلكَ اليمينَ بأسًا أن ينزعَ الرَّجلُ الجاريةَ من عبدِهِ فيطأها .
سُئِلَ ابنُ مسعودٍ عنِ الرجلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحَا قال هُمَا زانيانِ ما اجْتَمَعَا فقيلَ لابنِ مسعودٍ أرَأَيْتَ إِنْ تَابَا وأَصْلَحَا فقال وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فلم يزلْ ابنُ مسعودٍ يُرَدِّدُها حتى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .
عن عليٍّ أنه كان لا يَرى بأسًا بالوُضوءِ من النبيذِ . .
وسَمِعْتُ أبي وحَدَّثَنا عن إسحاقَ بنِ بُهلولِ الأنباريِّ، عن الحَسَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ عاصِمٍ، عن الأوزاعيِّ، عن واصِلٍ، عن أبي قِلابةَ: أنَّه كان لا يرى بأسًا أن يَسْتَقرِضَ الرَّجُلُ الخُبْزَ مِنَ الجِيرانِ، أو قال: الرَّغيفَ. .
كلُّ معروفٍ صدقةٌ ، وما أنْفقَ الرجُل على أهلِهِ كُتِبَ لهُ صدقةً ، وما وقَى بهِ المرءُ عِرضَهُ كُتِبَ لهُ بهِ صدقةً ، وما أنْفقَ المؤمِنُ من نفقةٍ فإنَّ خَلَفَها على اللهِ ، واللهُ ضامِنٌ إلَّا ما كان في بُنيانٍ أوْ مَعصيةٍ . قال عبدُ الحميدِ – يعني ابنَ الحسَنِ الهِلالِيِّ – فقُلتُ لابنِ المنْكَدِرِ : وما وقَى بهِ المرءُ عِرضَهُ ؟ قال : ما يُعطِي الشاعِرَ ، وذَا اللسانِ المتَّقَى . .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
وعنِ ابنِ عباسٍ , رضي اللهُ عنهما : أنه كان لا يَرى بأسًا أن يَنزِلَ بالأبطَحِ ، ويقولَ : إنما أقام به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على عائشةَ .
عن أنسِ بنِ مالكٍ؛ أنَّه قال في قولِهِ تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ} [النساء: 24]: ذواتُ الأزواجِ الحرائرُ، {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]: فإذا هو لا يرى بما ملَك اليمينُ بأسًا أن يَنزِعَ الرَّجُلُ الجاريةَ مِن عبدِهِ فيطأَها. .
عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا أنْ يأكلَ ممَّا كان خمرًا فصارَ خلًا .
أنه [ ابنُ عباسٍ ] كان لا يرى بأسًا أن يقولَ : أُعَجِّلُ لك وتضعُ عني .
لا مزيد من النتائج