نتائج البحث عن
«أنه كان لا يرى بأسا أن يغتسل الرجل من الجنابة ثم يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عكرمة أنه كان لا يرى بأسا أن يغتسل الرجل من الجنابة ، ثم يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل ، أو تغتسل المرأة قبل الرجل فتستدفى به
أنَّهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتٍ عنِ الرَّجلِ يُصيبُ أَهْلَهُ، ثمَّ يَكْسلُ ولا ينزلُ، فقالَ زيدٌ رضيَ اللَّهُ عنهُ: يغتسلُ فقلتُ لَهُ: إنَّ أبيَّ بنَ كعبٍ، كانَ لا يَرى فيهِ الغُسلَ . فقالَ زيدٌ: إنَّ أُبيًّا قد نزعَ عن ذلِكَ قبلَ أن يَموتَ .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
سألت زيد بن ثابتٍ عن الرجلِ يصيبُ أهلهُ ، ثم يكْسلُ ، ولا يُنْزِلْ ؟ قال : يغتسلْ ؟ فقلت : إن أُبيًّا كان لا يرى الغسلَ . فقال زيد : إن أُبَيًّا نزعَ عن ذلكَ قبلَ أن يموتَ .
أخبرت أن ابنَ مسعودٍ كان يستدفئُ بامرأتِه في الشتاءِ وهي جنبٌ وقد اغتسل هو ويتبردُ بها في الصيفِ وهما كذلكَ .
كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يغتسِلُ منَ الجَنابةِ ثمَّ يجيءُ إليَّ فيستَدفئُ بي قبلَ أن أغتَسلَ .
أنَّ عَلِيًّا كان يقولُ: إذا اغتَسَل الرَّجُلُ مِنَ الجنابِة فخَرَج منه شيءٌ بَعْدَ ذلك، قال: إذا كان بال قَبْلَ أن يغتَسِلَ فلا إعادةَ عليه، وإنْ لم يَبُلْ حتَّى اغتَسَل أعاد. .
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نَهى أن تغتسِلَ المرأةُ بفضلِ الرجلِ ، أو يغتسلَ الرجلُ بفضْلِ المرأةِ .
كان يُجنبُ ، فيغتسلُ ، ثم يستدفئُ بي قبل أن أغتسلَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
وسَمِعْتُ أبي وحَدَّثَنا عن إسحاقَ بنِ بُهلولِ الأنباريِّ، عن الحَسَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ عاصِمٍ، عن الأوزاعيِّ، عن واصِلٍ، عن أبي قِلابةَ: أنَّه كان لا يرى بأسًا أن يَسْتَقرِضَ الرَّجُلُ الخُبْزَ مِنَ الجِيرانِ، أو قال: الرَّغيفَ. .
أنه [ ابنُ عباسٍ ] كان لا يرى بأسًا أن يقولَ : أُعَجِّلُ لك وتضعُ عني .
عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا أنْ يأكلَ ممَّا كان خمرًا فصارَ خلًا .
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
بمِثلِه: «كان لا يَرى بَأسًا أن يُحرِمَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ مَصبوغٍ بزَعفَرانٍ قد غُسِلَ، ليس فيه نَفضٌ ولا رَدعٌ» .
لا مزيد من النتائج