نتائج البحث عن
«أنه كان لا يرى بأسا إذا احتجم أن لا يغتسل ولا يغسل أثر محاجمه إلا أن يكون عليها»· 14 نتيجة
الترتيب:
روي عن أبي هريرةَ أنه كان يغسلُ يديه قبل إدخالِهما الإناءَ حال اليقظةِ ولا يرى بتركِه بأسًا .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
أنه [ ابنُ عباسٍ ] كان لا يرى بأسًا أن يقولَ : أُعَجِّلُ لك وتضعُ عني .
عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا أنْ يأكلَ ممَّا كان خمرًا فصارَ خلًا .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ كان لا يَرى بَأسًا أنْ يَقولَ: عَجِّلْ لي، وأضَعُ عنكَ. .
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ لا يرى بأسًا فيما يُكالُ يدًا بيدٍ واحد باثنينِ إذا اختلفت ألوانُهُ. .
أنَّ جَماعةً خَرَجوا في سَفَرٍ، فشُجَّ أحَدُهم في رَأسِه ثُمَّ احتَلَمَ فاستَفتى أصحابَه، هَل يَتَيَمَّمُ أو يَغتَسِلُ؟ وخافَ مِن جَرَّاءِ الشَّجَّةِ إذا اغتَسَلَ، فأفتَوهُ أنَّه لا يَتَيَمَّمُ، وأنَّه يَغتَسِلُ؛ لأنَّه قادِرٌ على الماءِ، فاغتَسَلَ فتَأثَّرَ جُرحُه بذلك، وصارَ سَبَبًا لوفاتِه، فلَمَّا أخبَروا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: قَتَلوهُ قَتَلَهمُ اللهُ، ألا سَألوا إذ لم يَعلَموا، إنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، ثُمَّ قال: إنَّما كان يَكفيه أن يَعصِبَ -أو قال: يَعضدَ- على جُرحِه خِرقةً، ثُمَّ يَمسَحَ عليها، ثُمَّ يَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه. .
بمِثلِه: «كان لا يَرى بَأسًا أن يُحرِمَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ مَصبوغٍ بزَعفَرانٍ قد غُسِلَ، ليس فيه نَفضٌ ولا رَدعٌ» .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يَرى بأسًا أن يتزوَّجَ المُحْرِمانِ .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحْرِمانِ. .
[أنَّ عَلِيًّا] كان لا يرى بأسًا بالوُضوءِ بالنَّبيذِ. .
عن عليٍّ أنه كان لا يَرى بأسًا بالوُضوءِ من النبيذِ . .
عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بالهِمْيانِ للمحرمِ بأسًا .
لا مزيد من النتائج