نتائج البحث عن
«أنه كان لا يرى بأسا إذا سلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما ، وبعضه دراهم ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كان لا يَرى بأسًا أنْ يَتزوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزَوَّجَ بنتَ الحارِثِ بمَاءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قَضى نبيُّ اللهِ حَجَّتَه أقبَلَ حتَّى إذا كان بذلك الماءِ .
أنه كان لا يَرى بَأسًا أن يَتزوجَ الرجلُ وهو مُحْرِمٌ ويقولُ إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تزوجَ ميمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ يُقال له سَرِفُ وهو مُحْرِمٌ فلمَّا قضى نبيُّ اللهِ حَجَّتهُ أَقْبلَ حتى إذا كان بذلكَ الماءِ أعْرسَ بها .
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
بمِثلِه: «كان لا يَرى بَأسًا أن يُحرِمَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ مَصبوغٍ بزَعفَرانٍ قد غُسِلَ، ليس فيه نَفضٌ ولا رَدعٌ» .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان لا يرى بأسًا أنْ يتزوَّجَ الرجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزوَّجَ مَيْمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ، يقالُ له: سَرِفُ وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قضَى نبيُّ اللهِ حجَّتَه أقبَلَ، حتى إذا كان بذلك الماءِ أعرَسَ بها. .
إذا كان أحَدُكم في الشَّمْسِ فقلَص عنه الظِّلُّ وصار بعضُهُ في الشَّمْسِ وبعضُهُ في الظِّلِّ، فليقُمْ. .
إذا كان أحَدُكم في الشَّمسِ فقَلَص عنه الظِّلُّ وصار بعضُه في الظِّلِّ وبَعضُه في الشَّمسِ فليَقُمْ. .
إذا كان أحدُكم في الشمسِ فقلص عنه الظلُّ وصار بعضُه في الشمسِ وبعضُه في الظلِّ فليقمْ. .
إذا كان أحَدُكم في الشَّمْسِ فقَلَصَ عنه الظِّلُّ، فصار بَعْضُه في الشَّمسِ وبَعضُه في الظِّلِّ؛ فَلْيَقُمْ. .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كان لا يَرى بأسًا بالسَّلَفِ في الحَيَوانِ. .
عن جابرٍ أنَّهُ كانَ لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوُّعِ بأسًا .
إنَّ الرَّجلَ ليتكَلَّمُ بالكلمةِ لا يَرى بأسًا يهوي بها في النَّارِ سبعينَ خريفًا .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
لا مزيد من النتائج