نتائج البحث عن
«أنه كان لا يرى بأسا بالسلف إلى أجل معلوم ، كان أصله عنده أو لم يكن»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كان لا يَرى بأسًا بالسَّلَفِ في الحَيَوانِ. .
أن ابنَ مسعودٍ كان لا يرى بأسًا بالسلمِ في كلِّ شيءٍ إلى أجلٍ مسمى ما خلا الحيوانَ .
عنِ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه لم يكنْ يَرَى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
حديث: أنَّه [النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] لم يكُنْ يرى بالقَزِّ والحَريرِ [ للنِّساءِ] بأسًا. .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه لم يكُنْ يَرى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
عن عليٍّ أنه كان لا يَرى بأسًا بالوُضوءِ من النبيذِ . .
عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بالهِمْيانِ للمحرمِ بأسًا .
عن ابنِ عباسٍ أنه كان لا يَرى بالهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ بأسًا .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ: كان لا يَرى بِالهِمْيانِ لِلمُحرِمِ بَأسًا. .
بَعَثَني عبدُ اللهِ بنُ شَدَّادٍ وأبو بُردةَ إلى عبدِ اللهِ بنِ أبي أوفى رَضيَ اللهُ عنهما، فقالا: سَلْه: هل كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُسلِفونَ في الحِنطةِ؟ قال عبدُ اللهِ: كُنَّا نُسلِفُ نَبيطَ أهلِ الشَّأمِ في الحِنطةِ، والشَّعيرِ، والزَّيتِ [وفي رِوايةٍ: في الحِنطةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ] في كَيلٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ. قُلتُ: إلى مَن كان أصلُه عِندَه؟ قال: ما كُنَّا نَسألُهم عن ذلك، ثُمَّ بَعَثاني إلى عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبزى فسَألتُه، فقال: كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُسلِفونَ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولَم نَسألهُم: ألَهم حَرثٌ أم لا؟ .
عن جابرٍ أنَّهُ كانَ لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوُّعِ بأسًا .
عَن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ: أنَّهُ كانَ لا يَرى بالحجامةِ للصَّائمِ بأسًا .
عن أبي سعيد الخدري، أنه كان لا يَرَى بالحِجامةِ للصائمِ بأسًا . .
عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا أنْ يأكلَ ممَّا كان خمرًا فصارَ خلًا .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
لا مزيد من النتائج