نتائج البحث عن
«أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في الحيوان ، وأن يأخذ الرجل دون شرطه ، وفوقه من»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن ابنَ مسعودٍ كان لا يرى بأسًا بالسلمِ في كلِّ شيءٍ إلى أجلٍ مسمى ما خلا الحيوانَ .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كان لا يَرى بأسًا بالسَّلَفِ في الحَيَوانِ. .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
عن ابنِ عُمَرَ، أنَّه كان لا يَرى بَأسًا في قَبضِ الدَّراهِمِ من الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ من الدَّراهِمِ. .
عن جابرٍ أنَّهُ كانَ لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوُّعِ بأسًا .
عن عليٍّ أنه كان لا يَرى بأسًا بالوُضوءِ من النبيذِ . .
عن ابنِ عمرِ أنهُ كان لا يَرَى بأسًا يعني في قبضِ الدارهمِ من الدنانيرِ والدنانيرِ من الدراهمِ .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان لا يَرى بَأْسًا؛ يَعني: في قَبضِ الدَّراهِمِ مِنَ الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ مِنَ الدَّراهمِ. .
بمِثلِه: «كان لا يَرى بَأسًا أن يُحرِمَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ مَصبوغٍ بزَعفَرانٍ قد غُسِلَ، ليس فيه نَفضٌ ولا رَدعٌ» .
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ: أنَّه كان لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطَوُّعِ بَأسًا .
عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بالهِمْيانِ للمحرمِ بأسًا .
عن ابنِ عباسٍ أنه كان لا يَرى بالهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ بأسًا .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ: كان لا يَرى بِالهِمْيانِ لِلمُحرِمِ بَأسًا. .
وسَمِعْتُ أبي وحَدَّثَنا عن إسحاقَ بنِ بُهلولِ الأنباريِّ، عن الحَسَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ عاصِمٍ، عن الأوزاعيِّ، عن واصِلٍ، عن أبي قِلابةَ: أنَّه كان لا يرى بأسًا أن يَسْتَقرِضَ الرَّجُلُ الخُبْزَ مِنَ الجِيرانِ، أو قال: الرَّغيفَ. .
لا مزيد من النتائج