نتائج البحث عن
«أنه كان لا يرى بأسا بالشرب في القدح المفضض ما لم يضع فاه على الفضة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّه أُتِيَ بقَدَحٍ مُفَضَّضٍ لِيَشرَبَ منه، فأَبَى أنْ يَشرَبَ، فسَألْتُه، فقال: إنَّ ابنَ عُمرَ منذُ سَمِعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عنِ الشُّربِ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ، لمْ يَشرَبْ في القَدَحِ المُفَضَّضِ. .
عن عليٍّ أنه كان لا يَرى بأسًا بالوُضوءِ من النبيذِ . .
عن جابرٍ أنَّهُ كانَ لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوُّعِ بأسًا .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كان لا يَرى بأسًا بالسَّلَفِ في الحَيَوانِ. .
عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها إباحةَ الحلِيِّ للنِّساءِ وتحريمَ الإناءِ من الفضَّةِ أو الإناءِ المُفضَّضِ عليهنَّ .
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ: أنَّه كان لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطَوُّعِ بَأسًا .
إذا قامَ الرجلُ يَتَوَضَّأُ لَيْلا أوْ نَهارًا فَأحسنَ الوُضُوءَ واسْتَنَّ ، ثُمَّ قامَ فَصلَّى أَطَافَ بهِ المَلَكُ ودَنا مِنْهُ ؛ حتى يَضَعَ فَاهُ على فيهِ ، فما يقرأُ إلَّا في فيهِ ، وإذا لمْ يَسْتَنَّ أَطَافَ بهِ ، ولا يَضَعُ فَاهُ على فيهِ .
عن ابنِ عُمَرَ، أنَّه كان لا يَرى بَأسًا في قَبضِ الدَّراهِمِ من الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ من الدَّراهِمِ. .
عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بالهِمْيانِ للمحرمِ بأسًا .
عن ابنِ عباسٍ أنه كان لا يَرى بالهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ بأسًا .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ: كان لا يَرى بِالهِمْيانِ لِلمُحرِمِ بَأسًا. .
عن ابنِ عمرِ أنهُ كان لا يَرَى بأسًا يعني في قبضِ الدارهمِ من الدنانيرِ والدنانيرِ من الدراهمِ .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان لا يَرى بَأْسًا؛ يَعني: في قَبضِ الدَّراهِمِ مِنَ الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ مِنَ الدَّراهمِ. .
عَن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ: أنَّهُ كانَ لا يَرى بالحجامةِ للصَّائمِ بأسًا .
عن أبي سعيد الخدري، أنه كان لا يَرَى بالحِجامةِ للصائمِ بأسًا . .
لا مزيد من النتائج