نتائج البحث عن
«أنه كان لا يرى بأسا بالكتابة على الوصفاء ، يدا بيد . ويكره ذلك نسيئة ، وذلك رأي»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ لا يرى بأسًا فيما يُكالُ يدًا بيدٍ واحد باثنينِ إذا اختلفت ألوانُهُ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
سَألتُ أبا المِنهالِ عَنِ الصَّرفِ يَدًا بيَدٍ، فقال: اشتَرَيتُ أنا وشَريكٌ لي شيئًا يَدًا بيَدٍ ونَسيئةً، فجاءَنا البَراءُ بنُ عازِبٍ فسَألناه، فقال: فعَلتُ أنا وشَريكي زَيدُ بنُ أرقَمَ، وسَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فخُذوه، وما كان نَسيئةً فذَروه. .
سألتُ أبا مِجلَزٍ عن الصَّرفِ فقالَ يدًا بيدٍ كانَ ابنُ عبَّاسٍ لا يرى بِهِ بأسًا ما كانَ منْهُ يدًا بيدٍ فأتاهُ أبو سعيدٍ فقالَ لَهُ ألا تتَّقِ اللَّهَ حتَّى متى يأْكلُ النَّاسُ الرِّبا أوَ ما بلغَكَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ التَّمرُ بالتَّمرِ والحنطةُ بالحنطةِ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ والذَّهبُ بالذَّهبِ والفضَّةُ بالفضَّةِ يدًا بيدٍ عينًا بِعينٍ مثَلًا بمثلٍ فما زادَ فَهوَ ربًا ثمَّ قالَ وَكذلِكَ ما يُكالُ ويوزنُ أيضًا فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لأبي سعيدٍ جزاكَ اللَّهُ الجنَّةَ ذَكَّرتني أمرًا قد كنتُ أنسيتُهُ فأنا أستغفِرُ اللَّهَ وأتوبُ إليْهِ - فَكانَ ينْهى عنْهُ بعدَ ذلِكَ .
لا بأسَ بالحيوانِ واحدٌ باثنَينِ يدًا بيدٍ وكرِهَهُ نسيئةً .
لا بأسَ بالحيوانِ واحدًا باثنينِ، يدًا بيدٍ، وَكَرِهَهُ نسيئةً .
الحيوانُ واحدٌ باثنين لا بأسَ به يدًا بيدٍ ولا يصلحُ نسيئةً وفي لفظٍ ولا خيرَ فيه نسيئةً وفي لفظٍ آخرَ وكرِهَه نسيئةً. .
سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً بعين يداً بيد وكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث وفيه: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثل بمثل فما زاد فهو ربا فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه فكان ينهى عنه أشد النهي .
وكذلك ما يُكالُ ويُوزَنُ [يعني حديث: سألتُ أبا مِجلَزٍ عن الصَّرفِ فقالَ يدًا بيدٍ كانَ ابنُ عبَّاسٍ لا يرى بِهِ بأسًا ما كانَ منْهُ يدًا بيدٍ فأتاهُ أبو سعيدٍ فقالَ لَهُ ألا تتَّقِ اللَّهَ حتَّى متى يأْكلُ النَّاسُ الرِّبا أوَ ما بلغَكَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ التَّمرُ بالتَّمرِ والحنطةُ بالحنطةِ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ والذَّهبُ بالذَّهبِ والفضَّةُ بالفضَّةِ يدًا بيدٍ عينًا بِعينٍ مثَلًا بمثلٍ فما زادَ فَهوَ ربًا ثمَّ قالَ وَكذلِكَ ما يُكالُ ويوزنُ أيضًا فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لأبي سعيدٍ جزاكَ اللَّهُ الجنَّةَ ذَكَّرتني أمرًا قد كنتُ أنسيتُهُ فأنا أستغفِرُ اللَّهَ وأتوبُ إليْهِ - فَكانَ ينْهي عنْهُ بعدَ ذلِكَ] .
الحيوانُ اثنان بواحدٍ لا يصلُحُ نسيئةً ولا بأس به يدًا بيدٍ .
لا يصلحُ الحيَوانُ بالحيَوانِ اثنانِ بواحدٍ نسيئةً ولا بأسَ به يدًا بيدٍ .
لا بَأسَ بالحَيَوانِ واحِد باثنَينِ يَدًا بيَدٍ. زادَ ابنُ ماجَهْ: وكَرِهَه نَسيئةً .
بيعوا البُرَّ بالشَّعيرِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ ، وفي لفظٍ : لا بأسَ ببَيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما يدًا بيَدٍ ، وأمَّا نَسيئَةً فلا ، وفي لفظٍ : فإذا اختلفَتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيفَ شِئتُم .
أنَّهُ قامَ فَقالَ: يا أيُّها النَّاسُ، قد أحدَثتُمْ بُيوعًا، لا أدري ما هيَ ؟ وإنَّ الذَّهبَ بالذَّهبِ، وزنًا بَوزنٍ، تِبرَهُ وعينَهُ، والفِضَّةَ بالفضَّةِ، وزنًا بوزنٍ، تِبرَها وعَينَها، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ بالفضَّةِ، والفضَّةُ أَكْثرُهُما، يدًا بيدٍ، ولا يصلُحُ نِساءٌ، والبرُّ بالبُرِّ، مُدٌّ بمدٍّ، يَدًا بيَدٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، مدًّا بمدٍّ، يدًا بيَدٍ، ولا بأسَ ببَيعِ الشَّعيرِ بالبرِّ، والشَّعيرُ أَكْثرُهُما، يدًا بيَدٍ، ولا يصلُح نَسيئةً، والتَّمرُ بالتَّمرِ، حتَّى عَدَّ المِلحَ، مثلًا بِمِثلٍ، مَن زادَ أوِ استَزادَ، فَقد أربَى .
لا مزيد من النتائج