نتائج البحث عن
«أنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا خلعا أو ثلاثا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ كانَ لا يرى الفداءَ طلاقًا حتَّى يطلِّقَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ألا ترى أنَّهُ - جلَّ وعزَّ - ذَكَرَ الطَّلاقَ من قبلِهِ ، ثمَّ ذَكَرَ الفداءَ فلم يجعلهُ طلاقًا ، ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ فَإِنْ طلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ .
عن أبي بَكرِ بنِ أبي الجَهمِ قالَ دخلتُ على فاطمةَ بنتِ قيسٍ وَكانَ زوجُها طلَّقَها طلاقًا بائنًا .
طلَّقَني زَوْجي فلَمْ يجعَلْ لي سُكْنَى ولا نفَقَةً. قالَتْ: ووَضَعَ لي عشْرَةَ أقْفِزَةٍ عندَ ابنِ عَمٍّ له: خمسةٌ شعيرٌ، وخمسةٌ تمرٌ. قالَت: فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقلتُ ذاكَ له. قالَتْ: فقال: صَدَقَ. فأمَرَني أن أعتَدَّ في بيتِ فُلانٍ. قال: وكان طلَّقَها طلاقًا بائِنًا. .
كانَ عبدُ اللَّهِ لا يَرى التَّقصيرَ إلَّا لِحاجٍّ أو مُجاهدٍ .
أنَّه سُئِلَ عن صومِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: كان يصُومُ مِن الشَّهرِ حتَّى يُرَى أنَّه لا يُريدُ أن يُفطِرَ منه، ويُفطِرُ حتَّى يُرَى أنَّه لا يُريدُ أن يصومَ منه شيئًا، فكُنْتَ لا تشاءُ أن تراه مِن اللَّيلِ مُصلِّيًا إلَّا رأَيْتَه مُصلِّيًا، ولا نائمًا إلَّا رأَيْتَه نائمًا. .
مرفوعًا نحو [أنَّه كان لا يَرى على المُعتَكِفِ صيامًا إلَّا أن يَجعَلَه على نَفسِه] .
عن ابن عمر: أنه كان يكبر في أول الأذان ثلاثاً، ثم يقول: شهدت أن لا إله إلا الله ثلاثاً شهدت أن محمداً رسول الله ثلاثاً حي على الصلاة ثلاثاً حي على الفلاح ثلاثاً الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. .
دَخلتُ أَنا وأبو سلَمةَ على فاطمةَ بنتِ قيسٍ ، قالَت : طلَّقَني زَوجي فلَم يجعل لي سُكْنى ولا نفقةً ، قالت : فوضعَ لي عشرةَ أقفِزةٍ عندَ ابنِ عمٍّ لَهُ ، خَمسةٌ شعيرٌ وخمسةٌ تمرٌ ، فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقلتُ لَهُ ذلِكَ ، فقالَ : صدقَ ، وأمرَني أن أعتدَّ في بيتِ فلانٍ ، وَكانَ زوجُها طلَّقَها طلاقًا بائنًا .
عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه كان لا يَرى على المُعتَكِفِ صيامًا إلَّا أن يَجعَلَه على نَفسِه .
عن [النَّبيِّ] صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ كان لا يَرى شيئًا فيهِ تَصليبٌ إلَّا نقَضَهُ وفي لفظٍ : إلَّا قضبَهُ .
أنَّه كان لا يَرفَعُ يَدَيهِ في شَيءٍ مِن دُعائِه إلَّا في الاستِسقاءِ، حتَّى يُرى بَياضُ إبْطَيهِ. .
أن رجلًا على عهدِ عمرَ تَدَلَّى في حبلٍ يُشْتَارُ عسلًا، فأَقْبَلَتِ امرأتُه فجَلَسَتْ على الحبلِ فقالت : لَتُطَلِّقُها ثلاثًا و إلا قَطَعَتِ الحبلَ. فذَكَّرَها اللهَ و الإسلامَ، فأَبَتْ فطلَّقَها ثلاثًا، ثم خَرَجَ إلى عمرَ فذَكَرَ ذلك له، فقال له: ارْجِعْ إلى أهلِك فليس هذا طلاقًا. .
من حلف على يمينٍ فرأى خيرًا منها فلْيأتِها فإنها كفارتُها إلا طلاقًا أو عِتاقًا .
من حلَف على يمينٍ فرأَى غيرَها خيرًا منها فليأْتِها ، فإنَّها كفَّارتُها إلَّا طلاقًا أو عِتاقًا .
مَنْ حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَهَا خيرًا مِنْهَا فليأْتِهَا فإنَّها كفارتُها إلا طلاقًا أو عِتَاقًا .
لا مزيد من النتائج