نتائج البحث عن
«أنه كان لا يماكس في ثلاثة ؛ في الكراء إلى مكة ، وفي الرقبة ، وفي الأضحية»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي هريرة أنه سافر مع النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ومع أبي بكرٍ وعمرَ فكلُّهم كان يصلّي ركعتين من حين يخرجُ من المدينةِ إلى مكةَ حتى يرجعَ إلى المدينةِ في السيرِ وفي المقامِ بمكةَ .
أن ابنَ عباسٍ كان يَقْصُرُ في الصلاةِ في مِثْلِ ما يكونُ بين مكةَ والطائفِ، وفي مِثْلِ ما بين مكةَ وعُسْفانَ، وفي مِثْلِ ما بين مكةَ وجُدَّةَ . قال مالكٌ : وذلك أربعةُ بُرُدٍ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ كانَ يَقصُرُ الصَّلاةَ في مثلِ ما بينَ مَكَّةَ والطَّائفِ ، وفي مثلِ ما بينَ مَكَّةَ وعُسفانَ ، وفي مثلِ ما بينَ مَكَّةَ وجُدَّةَ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ كان يقولُ : تُقْصَرُ الصلاةُ في مثلِ ما بين مكةَ والطائفِ ، وفي مثلِ ما بين مكةَ وجُدَّةَ ، وفي مثلِ ما بين مكةَ وعُسْفَانَ .
كان يَقْصُرُ الصلاةَ في مثلِ ما بينَ مكةَ والطائفِ وفي مثلِ ما بينَ مكةَ وعسفانَ وفي مثلِ ما بينَ مكةَ وجِدَّةَ وذلكَ ثمانيةٌ وأربعونَ ميلًا وعَقَدَ بيدِه .
كان قدرُ صلاةِ رسولِ اللهِ الظهرَ في الصيفِ ثلاثةَ أقدامٍ إلى خمسةِ أقدامٍ, وفي الشتاءِ خمسةَ أقدامٍ إلى سبعةِ أقدامٍ. .
أنَّهُ غزا مَعَ النَّبِيِّ في فتحِ مكةَ فأذِنَ لهم في متعَةِ النساءِ قال : فلم يخرُجْ حتى حرَّمَها رسولُ اللهِ وفي لفظٍ من حديثِهِ : وإِنَّ اللهَ حرَّمَ ذلِكَ إلى يوِْم القيامَةِ .
حديث ( في الأضحيةِ ) في أنه لا تجزىءُ الجدعاءُ .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
كان قَدْرُ صَلاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهْرَ في الصَّيفِ ثلاثةَ أقْدامٍ، وفي الشِّتاءِ خَمسةَ أقْدامٍ إلى سَبْعةٍ. .
كان قَدرُ صَلاةِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عليه في الصَّيفِ ثَلاثةَ أقدامٍ إلى خَمسةِ أقدامٍ، وفي الشِّتاءِ خَمسةَ أقدامٍ إلى سَبعةِ أقدامٍ. .
كان قَدْرُ صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصيفِ ثلاثةَ أقدامٍ إلى خمسةِ أقدامٍ، وفي الشتاءِ خمسةَ أقدامٍ إلى سبعةِ أقدامٍ. .
كان قَدرُ صَلاةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّيفِ ثَلاثةُ أقدامٍ، وفي الشِّتاءِ خَمسةُ أقدامٍ إلى سَبعةِ أقدامٍ. .
أنه عليه السلام أمرهَا أن تصومَ ثلاثةَ أيامٍ ( النذرُ في المشيِ إلى مكةَ ) .
عنِ ابنِ عمرَ : أنه كان يشترطُ على الذي يُكرِيه أرضَه أن لا يُعِرْها وذلك قبل أن يدَعَ عبدُ اللهِ الكِراءَ . .
لا مزيد من النتائج