نتائج البحث عن
«أنه كان مملوكا وتحته حرة ، فطلقها تطليقتين ، فسأل عثمان وزيدا فقالا : طلاقك»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ نُفَيعًا مُكاتبَ أُمِّ سلمةَ طلَّقَ امرأةً حرَّةً تطليقتَينِ فسألَ عثمانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ عن ذلِكَ فقالا : حرُمَتْ عليكَ .
عن قتادةَ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَهُ تطليقتينِ في الجاهليةِ , وطلقةً في الإسلامِ , فسأل عمرَ فقال : لا آمُرُكَ ولا أنهاكَ , فقال لهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : لكنِّي آمُرُكَ , ليس طَلاقَكَ في الشِّرْكِ بشيٍء .
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ غلامًا طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حرَّةٌ تطليقتينِ فسألَ عائشةَ فقالت لا تقربْها. .
أنَّ مُكاتَبًا كان لأُمِّ سَلَمةَ زوْجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو عبْدًا كانت تحتَهُ امرأةٌ حُرَّةٌ، فطلَّقها اثنتَيْنِ، ثمَّ أراد أنْ يُراجِعَها فأمَرهُ أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يأتيَ عُثمانَ بنَ عفَّانَ، فيسألَهُ عن ذلكَ، فذهَب إليه فلقِيهُ عندَ الدَّرَجِ آخِذًا بيَدِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، فسألهما فابتدَراهُ جميعًا، فقالا: حُرِّمتْ عليكَ حُرِّمتْ عليكَ. .
قضَى عثمانُ بنُ عفَّانَ في مُكاتبٍ طلَّقَ امرأتَهُ - وَهيَ حُرَّةٌ - تطليقَتَينِ : إنَّها لا تحِلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زَوجًا غَيرَهُ .
أنَّ نُفَيعًا مُكاتَبًا لأُمِّ سَلَمةَ طلَّق امرأةً حُرَّةً تَطليقَتَيْنِ فاستَفْتى عُثمانَ بنَ عفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه، فقال: حُرِّمتْ عليكَ. .
عن سُلَيْمانَ بنِ يسارٍ : أنَّ نُفَيْعًا مُكاتبًا لأمِّ سلمةَ أو عبدًا كانت تحتَهُ امرأةٌ حرَّةٌ فطلَّقَها اثنتينِ ثُمَّ أرادَ أن يراجعَها فأمرَهُ أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يأتيَ عثمانَ بنَ عفَّانَ يسألَهُ فذَهَبَ إليه فلقيَهُ عندَ الدَّرجِ آخذًا بيدِ زيدِ بنِ ثابتٍ فسألَهُما فابتدراهُ جميعًا فقالا : حرُمَتْ عليكَ حرُمَتْ عليكَ. .
أنَّ نُفَيْعًا مُكاتَبَ أُمِّ سَلَمةَ، ثمَّ ذكَرَ مِثْلَ حديثِ يونُسَ عنِ ابنِ وَهْبٍ، عن مالِكٍ، عن أبي الزِّنادِ. [ أي حديث عن : أن مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبدا، كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان، فيسأله عن ذلك، فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت، فسألهما، فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك.]$ .
أنَّهُ استَفتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ تَحتَهُ مَملوكةٌ، فطلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم عتَقَا، هل يَصلُحُ له أن يَخطِبَها؟ قال: نَعَمْ، قضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
أنَّه استَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ كانت تَحتَه مَملوكةٌ، فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثم عَتَقا بعدَ ذلك، هل يَصلُحُ له أنْ يَخطُبَها؟ قال: نَعم، قَضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
عن زيدَ بنَ ثابتٍ يقولُ إن كانَ الرَّجلُ حرًّا وامرأتُهُ أمةً ثلاثَ تطليقاتٍ واعتدَّت حيضتينِ وإن كانَ عبدًا وامرأتُهُ حرَّةً طلَّقَ تطليقتينِ واعتدَّت ثلاثَ حِيَضٍ. .
إذا كانت الأمةُ تحت الرجلِ فطلّقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحلّ له حتى تنكحَ زوجًا غيرَه .
إذا كانتِ الأمَةُ تَحتَ الرَّجُلِ، فطَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم اشتَراها، لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
لا مزيد من النتائج