نتائج البحث عن
«أنه كان يأخذ العروض في الزكاة ، ويجعلها في صنف واحد من الناس»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ معاذًا كانَ يأخذُ العُروضَ في الصَّدقةِ .
عن أبي بكرٍ أنه كان يأخذُ الزكاةَ من العسَلِ .
عن أبي بكرٍ أنه كان يأخذُ الزكاةَ من القُرطُمِ .
أنَّ أبا بَكرٍ كانَ يأخذُ الزَّكاةَ في العسلِ .
[ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أخذَ الزكاةَ من العَرُوضِ ] .
عنِ ابنِ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما , قال : لا بأسَ أن يأخُذَ الرجلُ مِن مكاتبتِه العروضَ .
أنَّ أبا بَكرٍ كانَ يأخذُ الزَّكاةَ من حَبِّ العصفرِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه قال : لا زكاةَ في العروضِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في عِرْقِ النَّسا: «يَأخذُ أَلْيَةَ كبشٍ عربيٍّ ليستْ بأعْظَمِها، ولا أصْغَرِها، فيُقطِّعُها صِغارًا، ثُمَّ يُذيبُها، فيُجيدُ إذابَتَها، ويَجعلُها ثلاثةَ أجزاءٍ، فيشربُ كُلَّ يومٍ جُزءًا على ريقِ النَّفْسِ». قالَ أنَسُ بنُ سِيرينَ: فلقد أَمَرتُ بذلك ناسًا -ذَكَرَ عددًا كثيرًا- كُلُّهم يَبرَأُ بإذنِ اللهِ. .
أنَّ معاذًا لمَّا قَدِمَ اليمنَ لم يأخذِ الزكاةَ إلا في الحِنطةِ والشَّعيرِ والتمرِ والزَّبيبِ .
عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يأخُذُ من لحيتِه في الحَجِّ وغَيرِ الحَجِّ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال في الماعونِ: ما تَعاطاهُ النَّاسُ، وقال عليٌّ: الزَّكاةُ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ -رضيَ اللهُ عنه- أنَّه قالَ: ليس في العُروضِ من زَكاةٍ، إلَّا أنْ يرادَ به التِّجارةُ. .
عنِ ابنِ عمرَ ليسَ في العُروضِ زَكاةٌ إلَّا ما كانَ للتِّجارةِ .
عنِ ابنِ عمرَ قالَ : ليسَ في العُروضِ زَكاةٌ إلَّا ما كانَ للتِّجارةِ .
لا مزيد من النتائج