نتائج البحث عن
«أنه كان يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق ، أو بالعراق ويعطيه بالحجاز»· 10 نتيجة
الترتيب:
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ولم أعلمْ بالحجازِ أحدًا خالف فيه عنه بالحجازِ .
عشرةُ أبياتٍ بالحجازِ أبقى من عشرينَ بيتًا بالشَّامِ .
جاء رجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبي يأخذُ مالي ويعطيهِ أخي وهو ليسَ ابنَ أمِّي ، فقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ : أنتَ ومالُكَ لأبيكَ إنَّما أنت سهمٌ من كِنانةِ أبيكَ .
أنَّ ابنَ الزبيرِ كان يأخذ من قومٍ بمكةَ دراهمًا ثم يكتبُ لهم بها إلى مصعبِ بنِ الزبيرِ بالعراقِ فيأخذونها منه فسُئل عن ذلك ابنُ عباسٍ فلم ير به بأسًا فقيل له إنْ أخذوا أفضلَ من دراهمِهم قال لا بأسَ إذا أخذوا بوزنِ دراهمِهم .
حديث: أنَّه قال: صَنَعتُ طَعامًا كِلتُه بالمَدينةِ [فكَفى عِشرينَ رَجُلًا، ثُمَّ صَنَعتُ طَعامًا بالعِراقِ فأكَلَه عَشَرةٌ]. .
إنَّ من الجبالِ الَّتي تطايرت يومَ موسَى سبعةُ أجبُلٍ لحِقت بالحجازِ واليمنِ , منها بالمدينةِ أُحُدٌ .
إنَّ من الجبالِ التي تطايرتْ يومَ موسى عليه السلام سبعةَ أجبُلٍ لحقتْ بالحجازِ واليمنِ ، منها جبلُ أُحُدٍ .
عن ابنِ مسعودٍ : علماءُ النَّاسِ ثلاثةٌ : واحدٌ بالعراقِ يعني نفسَهُ وآخرُ بالشَّامِ يعني أبا الدَّرداءَ وهو يحتاجُ إلى الَّذي بالعراقِ يعني نفسَهُ وهما يحتاجانِ إلى الَّذي بالمدينةِ ، يعني عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ . .
البُدلاءُ اثنانِ وعِشرونَ بالشَّامِ، وثمانيةَ عَشرَ بالعِراقِ . .
البُدلاءُ اثنانِ وعِشرونَ بالشَّامِ، وثمانيةَ عَشرَ بالعِراقِ .
لا مزيد من النتائج