نتائج البحث عن
«أنه كان يأمر ببيع رقيق أهل الذمة إذا أسلموا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه كان يقول في أهلِ الذِّمَّةِ لهم ما أسلَموا عليه من أموالِهم وعبيدِهم وديارِهم وأرضِهم وماشيتِهم ليس عليهم فيه إلا الصَّدقةُ .
أنه قالَ في أهلِ الذمّةِ : لهم ما أسلمُوا عليهِ من أموالهِم وعبيدهِم وديارهِم وأرضهِم وماشيتهِم ليسَ عليهِم فيه إلا صدقةٌ . .
لهم ما أسلموا عليهِ من أرضِهم ورفيقِهم وماشيتِهم وليسَ عليهم فيهِ إلَّا الصَّدَقةُ [ وفي روايةٍ ] قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في أهلِ الذِّمَّةِ لهم ما أسلموا عليهِ .
عن عمرَ قال لا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أهلِ الذِّمَّةِ فإنَّهُمْ أهلُ خَرَاجٍ وأَرْضُوهُمْ فلا تَبْتَاعُوها ولا يُقِرِّنَّ أحدُكُمْ بِالصَّغَارِ بعدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ .
عن عليٍّ أنَّه كان يَجعَلُ على المَياسيرِ مِن أهلِ الذِّمَّةِ ثَمانيةً وأربَعينَ دِرهَمًا، وعلى الأوساطِ أربَعةً وعِشرينَ، وعلى الفُقَراءِ اثنَي عَشَرَ .
أنَّهُ قتلَ رجلًا مسلمًا برجلٍ مِن أهلِ الذِّمَةِ وقالَ أنا أحقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّهُ قتلَ رجلًا مِن أهلِ القِبلةِ برجلٍ مِن أهلِ الذِّمَّةِ، وقال : ( أنا أحقُّ مَن وفَّى بذمَّتِهِ ) . .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان لا يُقاتلُ عن أحدٍ من أهلِ الشركِ إلا عن أهلِ الذِّمَّةِ .
عن أبي هريرةَ أنه كان يقولُ كيف أنتم إذا لم تَجْتَبُوا دينارًا ولا درهمًا فقيل له وَهَلْ تَرى ذلك كائنًا يا أبا هريرةَ فقال والذى نفْسُ أبي هريرةَ بِيَدِه عَنْ قولِ الصَّادقِ المَصْدُوقِ. قالوا وَعَمَّ ذلك قال تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رسولِه فَيَشُدُّ اللهُ قلوبَ أهلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعونَ ما بأيديهم والذي نَفْسُ أبي هريرةَ بِيَدِه لَيَكُونَنَّ . .
أنَّهُ كان يَأْمُرُ أنْ لا يتصَّدَّقَ إلَّا على أهلِ الإسلامِ ، حتى نزلَتْ : وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ فأمرَ بِالصَّدَقَةِ بعدَها على كلِّ مَنْ سألَكَ من كلِّ دِينٍ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قَتَل رجلينِ مِن الأنصارِ برجُلٍ من أهلِ الذِّمَّةِ، وقال: أنا أحقُّ من وفى بذِمَّتِه .
حديثُ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعضِهِم على بَعضٍ. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أهلِ الكتابِ، بعضِهم علَى بعضٍ] .
"إنَّما العُشورُ على اليَهودِ والنَّصارى، وليس على المُسلِمينَ عُشورٌ"، تَرجَمَ عليه عُشور أهْلِ الذِّمَّةِ إذا اخْتَلَفوا في التِّجاراتِ. .
عن أبي هُرَيرةَ أنَّه كان يقولُ: كيف أنتم إذا لَم تَجْتَبوا دِينارًا ولا دِرهمًا؟ فقيلَ له: وهل تَرَى ذلك كائنًا يا أبا هُرَيرةَ؟ فقال: إي والذي نَفْسُ أبي هُرَيرةَ بيَدِه، عن قَوْلِ الصادقِ المصدوقِ، قالوا: وعَمَّ ذاك؟ قال: تُنتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ، وذِمَّةُ رسولِه، فيَشُدُّ اللهُ عزَّ وجَلَّ قلوبَ أهلِ الذِّمَّةِ، فيَمنعون ما بأيديهم والذي نَفْسُ أبي هريرة بيَدِه، لَيَكونَنَّ مرَّتينِ. .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أنَّهُ كانَ يأمرُ بألَّا يُتصَدَّقَ إلَّا على أَهْلِ الإسلامِ ، حتَّى نزَلت هذِهِ الآيةُ : لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ إلى آخرِها ، فأمرَ بالصَّدقةِ بعدَها على كلِّ مَن سألَكَ مِن كلِّ دينٍ .
لا مزيد من النتائج