نتائج البحث عن
«أنه كان يجلد الحد في التعريض»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عُمَرَ أنَّه كان يَجلِدُ الحَدَّ تامًّا في التَّعْريضِ. .
أن عمرَ كانَ يضربُ في التعريضِ الحدَّ .
عن عمَرَ، في أَمَةٍ بين رجُلينِ وَطِئَها أحدُهما: يُجْلَدُ الحدَّ إلَّا سوطًا. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن يُجلدَ الحَدُّ في المسجدِ .
«أنَّ عَبدًا مِن رَقيقِ الإمارةِ وقَعَ على وليدةٍ مِنَ الخُمُسِ فاستَكرَهَها حتَّى افتَضَّها، فجَلَدَه عُمَرُ الحَدَّ ونَفاه، ولَم يَجلِدِ الوليدةَ مِن أجلِ أنَّه استَكرَهَها» .
عنْ عُمرَ أنَّهُ كان يَحُدُّ في التعريضِ بالقذفِ .
عن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ كانَ يُحِدُّ في التَّعريضِ بالقذفِ .
أنَّ رجُلَيْنِ استَبَّا في زمانِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عنه، قال أحَدُهما للآخَرِ: واللهِ، ما أبي بزانٍ، ولا أُمِّي بزانيةٍ. فاستشار عُمَرُ في ذلك، فقال قائلٌ: مدَح أباه وأُمَّهُ، وقال آخَرون: قد كان لأبيه وأُمِّهِ مَدْحٌ سِوى هذا، نرى أن يُجلَدَ الحَدَّ، فجلَده عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ثمانينَ. .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنِ المُلاعنةِ أن لا يُدعَى لِأبٍ ومن رَماها أو رَمَى وَلَدَها فإنه يُجلدُ الحَدَّ وقَضَى أن لا قُوتَ لها ولا سُكْنَى من أجلِ أنَّهما يَتَفَرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ ولا مُتَوفَّى عنها .
قَضى في ابنِ الملاعَنَةِ أن لا يُدعَى لأبٍ ، [ ولا تُرمَى هيَ بهِ ولا يُرمَى ولدُها، ومَن رماها أو رمى ولدَها ] ، فإنه يُجلَدُ الحدَّ ، وقَضى أن لا قوتَ لَها ولا سُكنى ؛ من أجلِ أنَّهما يتفرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ ، ولا متوفًّى عنها .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ابنِ المُلَاعَنةِ أنْ لا يُدعَى لأبٍ، ومَن رماها، أو رمَى ولَدَها، فإنَّه يُجلَدُ الحَدَّ، وقضَى أنْ لا قوتَ لها عليه، ولا سُكْنى؛ من أجلِ أنَّهما يتفَرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ، ولا مُتوفَّى عنها. .
عن عليٍّ رضي اللهُ عنه أنه رجع عن رأيِه في الجلد ثمانينَ وكان يجلدُ في خلافتِه أربعينَ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كان يَحُدُّ في التَّعْريضِ بالفاحِشةِ. .
خُذوا عنِّي قد جَعلَ اللَّهُ لَهُنَّ سبيلًا البِكْرُ يُجلَدُ ويُنفَى والثَّيِّبُ يجلَدُ ويُرجَمُ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يجلدُ من يفتري على نساءِ أهلِ الملةِ .
لا مزيد من النتائج