نتائج البحث عن
«أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث ، ولا يجيزه لوارث إلا ببينة»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا وصيةَ لوارثٍ إلا أن يُجيزَ الورثةُ .
لا وصيَّةَ لوارثٍ إلَّا أنْ يُجيزَ الوَرَثةُ. .
لا تجوزُ وصيَّةً لوارثٍ إلا أن يُجيزَ الورثةُ .
قال: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إلى شُرَيحٍ: أن لا يورِّثَ حَميلًا إلَّا ببَيِّنةٍ، ولا يُجيزَ عَطيَّةَ امرَأةٍ في بَنيها حتَّى يَحولَ عليها الحَولُ، أو تَلِدَ ولَدًا، وفي البَهيمةِ تُفقَأُ عَينُها رُبُعُ ثَمَنِها .
إنَّ الرَّجلَ ليعملُ بعملِ أهلِ الجنَّةِ وإنَّهُ لمكتوبٌ في الكتابِ أنَّهُ من أهلِ النَّارِ فإذا كانَ عندَ موتِهِ تحوَّلَ فعمِلَ بعملِ أهلِ النَّارِ فماتَ ودخلَ النَّارَ وإنَّ الرَّجلَ ليعملُ بعملِ أهلِ النَّارِ وإنَّهُ لمكتوبٌ في الكتابِ أنَّهُ من أهلِ الجنَّةِ فإذا كانَ عندَ موتِهِ تحوَّلَ فعمِلَ بعملِ أهلِ الجنَّةِ فماتَ ودخلَ الجنَّةَ .
شهِدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمرَ وابنُ عبَّاسٍ ، فجاء رجلٌ إلى واليها ، فشهِد عنده على رؤيةِ هلالِ شهرِ رمضانَ ، فسأل ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شهادتِه فأمراه أن يُجيزَه ، وقالا : إنَّ رسولَ اللهِ أجاز شهادةَ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، وكان لا يُجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلَّا بشهادةِ رجلَيْن .
شهِدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمَرَ وابنُ عبَّاسٍ فجاءَ رجلٌ إلى واليها وشهِدَ عندَهُ على رؤيةِ هلالِ شهرِ رمضانَ فسأل ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شهادتِهِ فأمراهُ أن يجيزَهُ وقالا إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ واحِدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ وكانَ لا يجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلَّا بشهادةِ رجلَينِ .
عن عثمانَ : أنه كان لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ ، ولا يراه شيئًا .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالدَّينِ قبلَ الوصيَّةِ وأن لا وصيةَ لوارثٍ .
إنَّ اللهَ قَسَمَ لكلِّ وارثٍ نصيبَه من الميراثِ ، ولا تجوزُ لوارثٍ وصيةٌ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهرِ الحجرُ ، ومن ادَّعى إلى غيرِ أبيه ، أو تولَّى غيرَ مواليه رغبةً عنهم ؛ فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ ، ولا يقبلُ اللهُ منه صرفًا ولا عدلًا .
قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ إنَّهُ لَيسَ حيٌّ منَ العرَبِ، أحرى أن يموتَ الرَّجلُ منهم، ولا يُعرَفَ لَهُ وارثٌ منكُم مَعشرَ هَمْدانَ فإذا كانَ ذلِكَ فليضَع مالَهُ، حَيثُ أحبَّ .
شهدتُ المدينةَ وبها ابن عمرَ وابن عباسٍ فجاء رجلٌ إلى واليها فشهدَ عندهُ على رؤيةِ الهلالِ هلالِ رمضانَ فسأل ابن عمرَ وابن عباسٍ عن شهادتهِ فأمراهُ أن يجيزه وقالا إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ على رؤيةِ الهلالِ هلالِ رمضانَ قالا وكان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلا بشهادةِ رجلينِ .
قال : شهدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ ، قال : فجاء رجلٌ إلى والِيها فشهدَ عندَهُ على رؤيةِ الهلالِ هلالَ رمضانَ ، فَسَأَلَ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ عن شهادتِهِ فأمراهُ أن يُجيزَهُ ، وقالا : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ رجلٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، قالا : وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُجيزُ على شهادةِ الإفطارِ إلا شهادةَ رجلينِ .
عن طاوُسٍ قالَ: شَهِدْتُ المَدينةَ -وبها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ-، قالَ: فجاءَ رَجُلٌ إلى واليها فشَهِدَ عنْدَه على رُؤْيةِ الهِلالِ، هِلالِ رَمَضانَ، فسَألَ ابنَ عُمَرَ، وابنَ عبَّاسٍ عن شَهادتِه، فأمَراه أن يُجيزَه، وقالا: إنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ على هِلالِ رَمَضانَ، قالا: وكانَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لا يُجيزُ شَهادةَ الإفْطارِ إلَّا بشَهادةِ رَجُلَينِ. .
لا مزيد من النتائج