نتائج البحث عن
«أنه كان يجيز ثنياه في البيع ، ولا يجيزها في العتق»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ : أنَّه كان يجيزُ شهادةَ الصِّبيانِ بعضُهم على بعضٍ إذا أتَوْا في الحالِ قبلَ أنْ يعلمَهم أهلوهُم ، ولا يجيزُها على الرِّجالِ .
عن عثمانَ : أنه كان لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ ، ولا يراه شيئًا .
عن عبدِ الملِكِ بنِ مَيْسرةَ قال شهِدْتُ المدينةَ وبها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ فجاء رجُلٌ إلى واليها وشهِد عندَه على رؤيةِ هلالِ رمَضانَ فسأَل ابنَ عُمَرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شَهادتِه فأمَراه أنْ يُجيزَها وقالا إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجاز شَهادةَ رجُلٍ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمَضانَ وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُجيزُ شَهادةً في الإفطارِ إلَّا شَهادةَ رجُلَيْنِ .
شهِدْتُ المدينةَ وبِها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ، فجاءَ رجُلٌ إلى والِيها، فشهِدَ عِندَهُ على رؤيةِ الهِلالِ -هِلالِ رمضانَ-، فسألَ ابنَ عُمَرَ وابنَ عبَّاسٍ عَنْ شَهادتِهِ، فأمَراهُ أنْ يُجِيزَها، وقالا: إنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجازَ شَهادةَ رجُلٍ واحدٍ على رؤيةِ هِلالِ رمضانَ. قالا: وكانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُجِيزُ شَهادةَ الإفطارِ إلَّا بشَهادةِ رجُلَيْنِ. .
عنِ ابنِ عُمَرَ فيمَن باع أَمَةً واستَثنى ما في بَطنِها قال: له ثُنياهُ .
عَن عثمانَ أنَّهُ كانَ لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ والمَجنونِ .
لأنَّ عثمانَ كانَ لا يُجيزُ شَهادةَ الواحِدِ في الهلالِ .
كان عمرُ لا يُجيزُ نكاحًا في عامِ سَنَةٍ يعني مجاعةً .
عن عليٍّ ، رضيَ اللَّهُ عنهُ : أنَّهُ كانَ يجيزُ شَهادةَ القابِلةِ ، زادَ أبو عوانةَ وحدَها .
عَن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أنَّهُ كانَ يُجيزُ شَهادةَ القابلةِ ، زادَ أبو عوانةَ وحدَها .
مَن طَلَّق واستَثنى فله ثُنْياه .
مَن طَلَّقَ واستَثنى فله ثُنياه. .
مَن حلف بيَمينٍ فاستَثْنى فلهُ ثُنياهُ .
لا مزيد من النتائج