نتائج البحث عن
«أنه كان يحب أن يكون الصداق أربعين درهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن معاذٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجهَّهُ إلى اليمنِ أن لا تأخذَ من الكسورِ شيئًا إذا كان الوَرِقُ مائتي درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ مما زاد شيئًا حتى تبلغ أربعينَ درهمًا فإذا بلغت أربعينَ فخذ منها درهمًا .
أنَّهُ سمعَ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرٍو قَضى في كَلبِ الصَّيدِ أربَعينَ درهمًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجَّهَه إلى اليمنِ أن لا يأخذَ من الكسرِ شيئًا إذا كانت الوَرِقُ [ مائتي ] درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغَ أربعين درهمًا فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا .
حديثُ مُعاذٍ حينَ بعَثه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَمَنِ؛ وفيه: ولا تأخُذْ ممَّا زاد- يَعني على المائتَينِ- حتَّى تبلُغَ أربعِينَ دِرْهَمًا. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا] .
عن مُعاذٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَه حينَ وجَّهَه إلى اليَمَنِ أن لا يأخُذَ مِنَ الكَسرِ شَيئًا، إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهَمٍ فخُذْ مِنها خَمسةَ دَراهمَ، ولا تَأخُذْ مِمَّا زادَ شَيئًا يَبلُغُ أربَعينَ دِرهَمًا، فإذا بَلغَت أربَعينَ دِرهَمًا فخُذ مِنها دِرهَمًا .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَرَهُ حِينَ وجَّهَهُ إلى اليَمنِ: ألَّا تأخُذَ مِنَ الكسرِ شيئًا، إذا كانَتِ الوَرِقُ مِائتَيْ درهمٍ فخُذْ مِنها خمسةَ دراهِمَ، ولا تأخُذْ ممَّا زادَ شيئًا حتَّى تبلُغَ أربعينَ درهمًا، فإذا بلغَتْ أربعينَ درهمًا فخُذْ مِنْها درهمًا. .
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ .
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. .
[ أنَّ ] أبا عَمرٍو الشَّيبانيَّ يُحَدِّثُ أنَّه أتَى السوادَ فأتَى بآباقَ ثمينةٍ فأتَى بهِم ابنَ مسعودٍ فقال قَد أصبتَ خيرًا ومالًا كُل مِن كُلِ رأسٍ أربعينَ درهمًا .
أن عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو قضى في كلبِ الصيدِ أربعينَ درهمًا .
يا رسولَ اللهِ إنَّ لي أربعينَ دِرهمًا أَمِسكينٌ أنا ؟ قال : نعم .
قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ ، ولكن هاتوا رُبعَ العُشورِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمًا .
قد عفوتُ لكمْ عنْ صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ ولكن هاتوا رُبُعَ العُشُورِ من كلِّ أربعينَ دِرْهمًا دِرْهمًا .
أنَّ رجلًا أصاب آبِقًا بعينِ التمرِ فجاء بهِ فجعل فيهِ ابنُ مسعودٍ أربعينَ درهمًا .
لا مزيد من النتائج