حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه كان يحب أن يكون الصداق أربعين درهما»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن معاذٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجهَّهُ إلى اليمنِ أن لا تأخذَ من الكسورِ شيئًا إذا كان الوَرِقُ مائتي درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ مما زاد شيئًا حتى تبلغ أربعينَ درهمًا فإذا بلغت أربعينَ فخذ منها درهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 2/367
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّهُ سمعَ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرٍو قَضى في كَلبِ الصَّيدِ أربَعينَ درهمًا .
الراوي
إسماعيل هو ابن جستاس
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 6/8
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسماعيل هذا ذكره ابن حبان في الثقات وكيف يقول البخاري لم يتابع عليه وقد أخرجه البيهقي فيما بعد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/257
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] المنهال بن الجراح متروك الحديث وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجَّهَه إلى اليمنِ أن لا يأخذَ من الكسرِ شيئًا إذا كانت الوَرِقُ [ مائتي ] درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغَ أربعين درهمًا فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 2/76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول [فيه] أبو المعطوف المنهال بن جراح متروك
حديثُ مُعاذٍ حينَ بعَثه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَمَنِ؛ وفيه: ولا تأخُذْ ممَّا زاد- يَعني على المائتَينِ- حتَّى تبلُغَ أربعِينَ دِرْهَمًا. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا] .
الراوي
[معاذ بن جبل]
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
التنوير شرح الجامع الصغير · 8/57
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ضعف
عن مُعاذٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَه حينَ وجَّهَه إلى اليَمَنِ أن لا يأخُذَ مِنَ الكَسرِ شَيئًا، إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهَمٍ فخُذْ مِنها خَمسةَ دَراهمَ، ولا تَأخُذْ مِمَّا زادَ شَيئًا يَبلُغُ أربَعينَ دِرهَمًا، فإذا بَلغَت أربَعينَ دِرهَمًا فخُذ مِنها دِرهَمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 979
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الجراح بن المنهال [وذكر من جرحه].
أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَرَهُ حِينَ وجَّهَهُ إلى اليَمنِ: ألَّا تأخُذَ مِنَ الكسرِ شيئًا، إذا كانَتِ الوَرِقُ مِائتَيْ درهمٍ فخُذْ مِنها خمسةَ دراهِمَ، ولا تأخُذْ ممَّا زادَ شيئًا حتَّى تبلُغَ أربعينَ درهمًا، فإذا بلغَتْ أربعينَ درهمًا فخُذْ مِنْها درهمًا. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/64
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] المنهال بن الجراح قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء وقال ابن المدينيِّ: لا يكتب حديثه وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ .
الراوي
محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 6/13
الحُكم
ضعيف[فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
[ أنَّ ] أبا عَمرٍو الشَّيبانيَّ يُحَدِّثُ أنَّه أتَى السوادَ فأتَى بآباقَ ثمينةٍ فأتَى بهِم ابنَ مسعودٍ فقال قَد أصبتَ خيرًا ومالًا كُل مِن كُلِ رأسٍ أربعينَ درهمًا .
الراوي
سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 4/436
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو سعيد البقال هو في جملة ضعفاء الذين يجمع حديثهم ولا يترك
أن عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو قضى في كلبِ الصيدِ أربعينَ درهمًا .
الراوي
إسماعيل بن جستاس
المحدِّث
البخاري
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/8
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يتابع عليه
يا رسولَ اللهِ إنَّ لي أربعينَ دِرهمًا أَمِسكينٌ أنا ؟ قال : نعم .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 4/7
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه محمد بن الفضل بن عطية ذكر من جرحه]
قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ ، ولكن هاتوا رُبعَ العُشورِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمًا .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 3/240
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] الحارث الأعور
قد عفوتُ لكمْ عنْ صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ ولكن هاتوا رُبُعَ العُشُورِ من كلِّ أربعينَ دِرْهمًا دِرْهمًا .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 2/248
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ رجلًا أصاب آبِقًا بعينِ التمرِ فجاء بهِ فجعل فيهِ ابنُ مسعودٍ أربعينَ درهمًا .
الراوي
سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 208/8
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهعن ابن مسعود عن شيخ لا يدرى من هو، وعن عبدالله بن رباح القرشي وهو غير مشهور بالعدالة

لا مزيد من النتائج