حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه كان يحلي بناته بالذهب ، ذكر أكثر من مائتي درهم ، أراه ذكر الألف ، أو أكثر»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عُمرَ: أنَّه كان يُحلِّي بَناتِه وجَوارِيَه بالذَّهبِ، ولا يُخرِجُ زَكاتَه. .
المحدِّث
زكريا الأنصاري
المصدر
أسنى المطالب · 2/462
الحُكم
صحيح[صحيح] وصحح نحوه عن عائشة وغيرها
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كانَ يحلِّي بَناتَهُ وجَواريَهُ بالذَّهبِ فلا يُخرِجُ منهُ الزَّكاةَ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 5/581
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ: أنَّه كان يُحلِّي بَناتِه وجَوارِيَه الذَّهبَ، ثمَّ لا يُخْرِجُ مِن حُلِيِّهنَّ الزَّكاةَ. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
محمد الأمين الشنقيطي
المصدر
أضواء البيان · 2/526
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا الإسناد في غاية الصحة
عن ابنِ عمرَ: أنه كان [يُحلي] بناتَه وجواريه الذهبَ ثم لا يُخرجُ منه الزكاةَ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 3/72
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يصدُقِ امرأةً من نسائهِ ولا أُصدِقتِ امرأةٌ من بناتهِ أكثرَ من خمسمائةِ درهمٍ .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
منهاج السنة · 4/74
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ ابنَ عُمَرَ كانَ يُحلِّي بناتِهِ الذَّهَبَ، ويُلْبِسُ نساءَهُ الإِبْرِيسَمَ وأكْسِيَةَ الخَزِّ. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 12/70
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
دخلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ علَينا ونحنُ نغسِلُ ابنتَهُ فقالَ اغسِلنَها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثرَ مِن ذلِكَ إن رأيتُنَّ بماءٍ وسدرٍ واجعَلنَ في الآخرةِ كافورًا ، - أو شيئًا مِن كافورٍ - فإذا فرغتُنَّ فآذِنَّني فلمَّا فرغنا ألقَى إلينا حِقْوَهُ وقالَ أشعِرنَها إيَّاه ولم يزِدْ علَى ذلِكَ قالَ لا أدري أيُّ بناتِهِ قالَ قلتُ ما قَولُهُ أشعِرنَها إيَّاهُ أتُؤزَّرُ بهِ قالَ لا أُراهُ إلَّا أن يقولَ : الفِفْنَها فيهِ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 1892
الحُكم
صحيحصحيح
هاتوا رُبُعَ العُشورِ؛ مِن كُلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تتِمَّ مائتي درهمٍ، فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهِمَ، فما زاد فعلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَمِ: في أربعين شاةً شاةٌ، فإن لم يكُنْ إلَّا تِسعٌ وثلاثون فليس عليك فيها شيءٌ، وساق صَدَقةَ الغَنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربعيَن مُسِنَّةٌ، وليس على العوامِلِ شَيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صَدَقتَها،كما ذكر الزُّهريُّ. قال: وفي خَمسٍ وعِشرينَ خمسةٌ من الغَنَمِ، فإذا زادت واحِدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ، فإن لم تكُنْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ، ذكَرَ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى سِتِّينَ. ثمَّ ساق مِثلَ حَديثِ الزُّهْريِّ. قال: فإذا زادت واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقتَا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، ولا يُفرَّقُ بين مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْن مُفتَرِقٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، ولا تؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصَدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سقى الغَربُ ففيه نِصفُ العُشرِ. وفي حديثِ عاصمٍ والحارِثِ: الصَّدَقةُ في كُلِّ عامٍ. قال زهيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً. وفي حديث عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ فعَشرةُ دراهِمَ أو شاتانِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1572
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
ليسَ في العوامِلِ شيءٌ [يعني حديث: هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتِمَّ مائتَي درهَمٍ فإذا كانَت مائتَي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دَراهمَ فَما زادَ فعلَى حِسابِ ذلِكَ وفي الغَنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ فإن لم يَكُن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فلَيسَ عليكَ فيها شيءٌ وساقَ صدَقةَ الغنَمِ مثلَ الزُّهريِّ قالَ وفي البقَرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ وليسَ علَى العوامِلِ شيءٌ وفي الإبلِ فذَكَرَ صدقتَها كما ذَكَرَ الزُّهريُّ قالَ وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسةٌ منَ الغنمِ فإذا زادَت واحدةً ففيها ابنَةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن بِنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستِّين ثمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ قالَ فإذا زادَتْ واحِدةً يَعني واحدةً وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طَروقتا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانَتِ الإبلُ أَكْثرُ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمعٍ ولا يُجمَعُ بينَ مُفتَرقٍ خَشيةَ الصَّدقةِ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ وفي النَّباتِ ما سَقتهُ الأنهارُ أو سَقتِ السَّماءُ العُشرُ وما سَقى الغَربُ ففيهِ نِصفُ العُشرِ وفي حَديثِ عاصِمٍ والحارِثِ الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قالَ زُهَيْرٌ أَحسبُهُ قالَ مرَّةً وفي حَديثِ عاصمٍ إذا لم يَكُن في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعَشرةُ دراهمَ أو شاتانِ] .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/44
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحارث كذَّاب
هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتِمَّ مائتَي درهَمٍ فإذا كانَت مائتَي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دَراهمَ فَما زادَ فعلَى حِسابِ ذلِكَ وفي الغَنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ فإن لم يَكُن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فلَيسَ عليكَ فيها شيءٌ وساقَ صدَقةَ الغنَمِ مثلَ الزُّهريِّ قالَ وفي البقَرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ وليسَ علَى العوامِلِ شيءٌ وفي الإبلِ فذَكَرَ صدقتَها كما ذَكَرَ الزُّهريُّ قالَ وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسةٌ منَ الغنمِ فإذا زادَت واحدةً ففيها ابنَةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن بِنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستِّين ثمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ قالَ فإذا زادَتْ واحِدةً يَعني واحدةً وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طَروقتا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانَتِ الإبلُ أَكْثرُ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمعٍ ولا يُجمَعُ بينَ مُفتَرقٍ خَشيةَ الصَّدقةِ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ وفي النَّباتِ ما سَقتهُ الأنهارُ أو سَقتِ السَّماءُ العُشرُ وما سَقى الغَربُ ففيهِ نِصفُ العُشرِ وفي حَديثِ عاصِمٍ والحارِثِ الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قالَ زُهَيْرٌ أَحسبُهُ قالَ مرَّةً وفي حَديثِ عاصمٍ إذا لم يَكُن في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعَشرةُ دراهمَ أو شاتانِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1572
الحُكم
صحيحصحيح
من أَكْثَرَ ذِكْرَ اللهِ أَحَبَّهُ اللهُ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 4558
الحُكم
ضعيفموضوع
عن حمَّادِ بنِ سلَمةَ : أنَّهُ أخذَ من قيسِ بنِ سعدٍ كتابًا عن أبي بَكْرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرو بنِ حزمٍ : أنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لجدِّهِ عمرو بنِ حزمٍ ذِكْرُ ما يخرجُ من فرائضِ الإبلِ : إذا كانت خَمسةً وعشرينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ إلى أن تبلُغَ خمسةً وثلاثينَ ، فإن لم توجد فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإن كانت أَكْثرَ من ذلِكَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى أن تبلُغَ خمسةً وأربعينَ ، فإن كانت أَكْثرَ من ذلِكَ ففيها حقَّةٌ إلى أن تبلُغَ ستِّينَ ، فإن كانت أَكْثرَ منها ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغَ خمسةً وسبعينَ ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى أن تبلغَ تسعينَ ، فإن كانت أَكْثرَ من ذلِكَ ففيها حقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فعُدَّ في كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، فما فضلَ فإنَّهُ يعادُ إلى أوَّلِ فريضةِ الإبلِ وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففيها في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ ، ليسَ فيها ذَكَرٌ ولا هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ من الغنمِ .
الراوي
الحجاج بن المنهال
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/34
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
[عن] أبي العجفاء السلمي، قال: سمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وهو يَخطُبُ النَّاسَ، فحَمِدَ اللهَ عزَّ وجلَّ وأَثْنى عليه، ثم قال: ألَا لا تُغالوا في صَداقِ النِّساءِ؛ فإنَّها لو كانت مَكرُمةً في الدُّنيا، أو تَقوى عِندَ اللهِ عزَّ وجلَّ كان أَوْلاكم بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. ثم ذكَرَ بَقيَّةَ حَديثِ أحمَدَ بنِ شُعَيبٍ. [يقصد قوله: ما أصدق امرأة من نسائه، ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية، ألا وإن أحدكم ليغلي بصداق امرأته، حتى يبقى لها عداوة في نفسه، فيقول: لقد كلفت إليك علق القربة، أو قال: عرق القربة] .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 5049
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
مَن أكثَرَ ذِكرَ اللهِ أحَبَّه اللهُ تعالى .
الراوي
عائشة
المحدِّث
زين الدين المناوي
المصدر
فيض القدير · 6/ 83
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه أحمد بن سهل الواسطي قال الحاكم: له مناكير، ونعيم بن مودع قال النسائي: غير ثقة
مَن أكثَرَ ذِكْرَ اللهِ أحَبَّه اللهُ تعالى. .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
التنوير شرح الجامع الصغير · 10/136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه أحمد بن سهيل الواسطي قال الذهبي: قال الحاكم: له مناكير ونعيم بن مودع قال النسائي: غير ثقة

لا مزيد من النتائج