نتائج البحث عن
«أنه كان يرخص أن تسوى الحصى في الصلاة مرة واحدة ، قال : وإن لم يفعل فهو أحب إلي»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن أبي ذرٍّ قالَ مسحُ الحصى واحدةً وأن لَا أفعلَها أحبُّ إليَّ من مائةِ ناقةٍ سودِ الحدقِ .
عن أبي هرَيرةَ أنَّه رَخَّصَ أن يُسَوُّوا الحَصى في الصَّلاةِ مَرَّةً .
كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ يسوِّي الحصى بيدِهِ مرَّةً واحدةً إذا أرادَ أن يسجدَ وهوَ يقولُ في سجودِهِ لبَّيكَ وسعديك .
عن أبي ذَرٍّ قال: مَسحُ الحَصى واحِدةٌ، وألَّا تَفعَلَها أحَبُّ إلَيَّ مِن مِئةِ ناقةٍ سُودِ الحَدَقِ. .
صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ ركعتَيِ الفجرِ في منزلِ حفصةَ والمؤذِّنُ يُقيمُ الصَّلاةَ مرَّةً واحدةً لم يفعلْ غيرَ ذلك .
حديث مُجاهِدٍ، عن أبي هُرَيرةَ: في مَسحِ الحَصى مرَّةً واحِدةً [يعني حديث: رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مسحةٍ واحدةٍ على الحَصى] .
قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في مَسحِ الحصى في الصَّلاةِ : إن كُنتَ فاعلًا فمرَّةً واحدةً .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بِلالًا أن يُدخِلَ إصْبَعَيه في أُذُنَيه، وقالَ: "إنَّه أَرفَعُ لصَوْتِك"، وإنَّ أذانَ بِلالٍ كانَ مَثْنى مَثْنى، وتَشَهُّدَه مُضاعَفٌ، وإقامَتَه مُفرَدةٌ، وقد قامَتِ الصَّلاةُ مَرَّةً واحِدةً. .
قال عليه الصَّلاة والسَّلام لأبي ذرٍّ – في تقليبِ الحصَى – في الصَّلاةِ مرَّةً يا أبا ذرٍّ ، وإلَّا فذَرْ .
عَنِ المغيرةِ، قالَ: قُلتُ لإبراهيمَ: حديثُ وائلٍ أنَّهُ رأَى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، يرفعُ يَديهِ إذا افتَتحَ الصَّلاةَ، وإذا رَكَعَ، وإذا رفعَ رأسَهُ منَ الرُّكوعِ ؟ فقالَ: إِن كانَ وائلٌ رآهُ مرَّةً يفعلُ ذلِكَ، فقد رآهُ عبدُ اللَّهِ خمسينَ مرَّةً، لا يَفعلُ ذلِكَ .
قولُ أبي ذَرٍّ: لَأنْ أحلِفَ عَشرَ مِرارٍ أنَّ ابنَ صائدٍ هو الدجَّالُ أحَبُّ إليَّ مِن أنْ أحلِفَ مَرَّةً واحدةً أنَّه ليس به. .
قال عليه السَّلامُ لأبي ذرٍّ في تقليبِ الحصَى في الصَّلاةِ مرَّةً يا أبا ذرٍّ وإلا فذَرْ .
الصلاةُ مَثنى مثْنى ، تشهَّدُ في كلِّ ركعتينِ ، وتخشعُ وتضرعُ ، وتمسكنُ ، وتقنعُ يديْكَ – يقولُ : ترفعُهما إلى ربِّكَ – مستقبلًا ببطونِهِما وجهَكَ ، وتقولُ : يا ربِّ يا ربِّ ، وإن لم تفعلْ ذلك فهو كذا وكذا [ وفي روايةٍ ] وتقولُ : يا ربِّ ثلاثا ، فمن لم يفعلْ ذلك فهو خداجٌ .
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أرسَلَ إلى ابنِ الزُّبَيرِ أوَّلَ ما بويِعَ له، أنَّه لَم يَكُنْ يُؤَذَّنُ للصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ، فلا تُؤَذِّنْ لَها، قال: فلَم يُؤَذِّنْ لَها ابنُ الزُّبَيرِ يَومَه، وأرسَلَ إليه مع ذلك: إنَّما الخُطبةُ بَعدَ الصَّلاةِ، وإنَّ ذلك قد كان يُفعَلُ، قال: فصَلَّى ابنُ الزُّبَيرِ قَبلَ الخُطبةِ. .
لا مزيد من النتائج