نتائج البحث عن
«أنه كان يرخص للمحرم أن يلبس خفين ليسا بمقطوعين»· 12 نتيجة
الترتيب:
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يلبسَ المحرمُ ثوبًا مصبوغًا بزعفرانٍ أو وَرسٍ وقال من لم يجدْ نعلينِ فليلبسْ خفينِ وليقطعْهما أسفلَ من الكعبينِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَلبَسَ المُحرِمُ ثَوبًا مَصبوغًا بزَعفَرانٍ أو وَرسٍ. وقال: مَن لم يَجِدْ نَعلينِ فليَلبَسْ خُفَّينِ، وليَقطَعْهما أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَلبَسَ المُحرِمُ ثَوبًا مَصبوغًا بزَعفَرانٍ أو ورسٍ، وقال: مَن لَم يَجِدْ نَعلَينِ فليَلبَسْ خُفَّينِ وليَقطَعهُما أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ابْتاعَ جاريةً بطريقِ مكَّةَ، فأعتَقَها، وأمَرَها أنْ تَحُجَّ معه، فابْتَغى لها نَعلَينِ، فلم يَجِدْهما، فقَطَعَ لها خُفَّينِ أسفَلَ من الكَعبَينِ. قال ابنُ إسحاقَ: فذَكَرتُ ذلك لابنِ شِهابٍ، فقال: حَدَّثَني سالِمٌ، أنَّ عبدَ اللهِ كان يَصنَعُ ذلك، ثم حَدَّثَتْه صَفيَّةُ بِنتُ أبي عُبَيدٍ، أنَّ عائشةَ حَدَّثَتْها أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُرخِّصُ للنِّساءِ في الخُفَّينِ، فتَرَكَ ذلك. .
لا يَلبسُ القُمُصَ ولا العمائمَ ولا السَّراويلاتِ ولا البَرانسَ ولا الخفافَ إلَّا أن لا يجدَ نَعلينِ فَليلبَس خُفَّينِ وليَقطَعْهما أسفلَ منَ الكعبينِ ولا تلبَسوا منَ الثِّيابِ شيئًا مسَّهُ الزَّعفرانُ أوِ الوَرْسُ .
عنِ ابنِ مسعودٍ، أنَّهُ كانَ يرخِّصُ للجُنبِ أن يمرَّ في المسجدِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ : ما يلبَسُ المُحرِمُ منَ الثِّيابِ قالَ لا يلبَسُ القميصَ ولا البُرنُسَ ولا السَّراويلَ ولا العِمامةَ ولا ثَوبًا مسَّهُ ورْسٌ ولا زَعفرانٌ ولا خُفَّينِ إلَّا لمَن لا يجدُ نَعلَينِ فإنْ لم يجِدْ نعلَينِ ، فليقطعْهُما حتَّى يَكونا أسفلَ منَ الكعبَينِ .
يا رَسولَ اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يَلبَسُ القُمُصَ، ولا العَمائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفافَ إلَّا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعلَينِ، فليَلبَسْ خُفَّينِ، وليَقطَعْهما أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ، ولا تَلبَسوا مِنَ الثِّيابِ شيئًا مَسَّه الزَّعفَرانُ أو وَرسٌ». .
عنِ ابنِ عمرَ ؛ أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ للمُحرمِ أن يأكلَ من لحمِ الصَّيدِ على كلِّ حالٍ .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يكرهُ شمَّ الرَّيحانِ للمحرمِ .
عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بالهِمْيانِ للمحرمِ بأسًا .
لا مزيد من النتائج