نتائج البحث عن
«أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة»· 15 نتيجة
الترتيب:
كانَ عليٌّ يردُّ بقيَّةَ المواريثِ، علَى ذي السِّهامِ، مِن ذَوي الأرحامِ .
حديث: "أنَّ نَجدةَ كَتَبَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يسألُه عن سَهمِ ذي القُربى [فكتَبَ إليه: إنَّه لَنا، وقد كانَ عُمَرُ دعانا لنُنكِحَ منه أيَامَانا، ويَخدِمَ منه عائِلَنا، فأبَينا عليه إلَّا أن يُسلِمَه لنا كُلَّه، وأبى ذلك علينا، قال ابنُ هرمزَ: أنا كتَبتُ ذلك الكتابَ مِن ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجدةَ]". .
أمر الزوجَ والمرأةَ فحلفَا بعدَ العصرِ عندَ المنبرِ .
نَعَمْ لَيُكَرَّرَنَّ عليكُمْ حتى يُرَدَّ إلى كلِّ ذِي حقٍّ حَقُّهُ .
سألتُ الحسنَ بنَ محمدٍ عن قولِه عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال : هذا مفاتحُ كلامِ اللهِ : الدنيا والآخرةُ للهِ ، قال : اختلفوا في هذين السهمين ، بعد وفاةِ رسولِ اللهِ ؛ سهمُ الرسولِ ، وسهمُ ذي القُرْبى ، فقال قائلٌ : سهمُ الرسولِ للخليفةِ مِن بعدِه ، وقال قائلٌ : سهمُ ذي القُرْبى لقرابةِ رسولِ اللهِ ، وقال قائلٌ : سهمُ ذي القُرْبى لقرابةِ الخليفةِ . فاجتمعَ رأيهم على أَنْ جعلوا هذين السهمين في الخّيْلِ ، والعُدةِ في سبيلِ اللهِ ، فكانا في ذلك خلافةُ أبي بكرٍ وعمرُ. .
إنَّ اللهَ قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ ، ألا إنَّ اللهَ فرضَ فرائضَ ، وسنَّ سُننًا ، وحدَّ حدودًا ، وأحلَّ حلالًا ، وحرَّم حرامًا ، وشرعَ الدِّينَ ، فجعلَهُ سهلًا سمحًا واسعًا ، ولم يجعلْهُ ضَيقًا ، ألا إنَّه لا إيمانَ لمَن لا أمانةَ لهُ ، ولا دينَ لمَن لا عهْدَ لهُ ، ومنْ نكثَ ذمَّةَ اللهِ طلبَهُ ، ومَن نكثَ ذِمَّتي خاصمتُهُ ، ومَن خاصمتُهُ فلَجْتُ عليهِ ، ومَن نكثَ ذِمَّتي لَم ينلْ شفاعَتي ، ولَم يرِدْ على الحَوضِ .
عَن أبي بَكرٍ وعُمرَ أنَّهُما حمَلا على سَهمَ ذي القربى في سبيلِ اللَّهِ .
الجمعةُ واجبةٌ على كلِّ حالِمٍ، إلَّا علَى أربعةٍ، علَى الصَّبيِّ، والمَملوكِ، والمرأةِ، والمَريضِ .
أنَّه كان يَومَ بَدْرٍ على فَرَسٍ يُقالُ له: سَبْحَةُ، فأسهَمَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَهمَينِ: لفَرَسِه سَهمٌ واحدٌ، وله سَهمٌ. .
الجمعةُ واجبةٌ على كلِّ حالمٍ إلا أربعةٍ الصبيِّ والعبدِ والمرأةِ والمريضِ .
كتبتَ تسألُني عن سهمِ ذي القربى لمن هو ؟ وهو لنا أهلَ البيتِ . وقد كان عمرُ دعانا إلى : أن ينكح منه أيِّمنا، ويحذي منه عائلُنا، ويقضي منه عن غارمِنا . فأبينا، إلا أن يسلمه لنا، وأبى ذلك، فتركناه عليه .
في قولِهِ : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } قال : فأرسلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى الزَّوجِ والخليلِ والمرأةِ ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ويحكَ ما يقولُ ابنُ عمِّكَ ؟ فقال : أقسمُ باللهِ إنَّه ما رأى ما يقولُ ، وإنَّه لمِنَ الكاذبينَ ، ثمَّ لم يذكرْ أنَّه أحلفَهُ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ الزَّوجَ والمَرأةَ فحَلَفا بَعدَ العَصرِ عِندَ المِنبَرِ .
عن أنسِ بنِ مالكٍ قال : كان بالمدينةِ امرأةٌ عطَّارةٌ تُسمَّى الحولاءَ بنتَ تُويَتٍ ، فجاءت حتَّى دخلت على عائشةَ فقالت : يا أمَّ المؤمنين إنِّي لأتطيَّبُ كلَّ ليلةٍ وأتزيَّنُ كأنِّي عروسٌ أُزَفُّ ، فأجيءُ حتَّى أدخُلَ في لحافِ زوجي أبتغي بذلك مرضاةَ ربِّي فيُحوِّلُ وجهَه عنِّي ، فأستقبِلُه فيُعرِضُ عنِّي ، ولا أراه إلَّا قد أبغضني ، فقالت لها عائشةُ لا تَبرحي حتَّى يجيءَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فلمَّا جاء قال : إنِّي لأجدُ ريحَ الحوْلاءِ فهل أتتكم ؟ وهل ابتعتم منها شيئًا ؟ قالت عائشةُ لا ولكن جاءت تشكو زوجَها ، فقال لها : ما لك يا حولاءُ ، فذكرت له ما ذكرت لعائشةَ ، فقال : اذهَبي أيَّتها المرأةُ فاسمعي وأطيعي لزوجِك ، قالت : يا رسولَ اللهِ فما لي من الأجرِ ؟ فذكر الحديثَ في حقِّ الزَّوجِ على المرأةِ والمرأةِ على الزَّوجِ وما لها في الحَملِ والوِلادةِ والفِطامِ … .
أنَّ فاطِمةَ رَضِيَ الله عنها أتَت أبا بَكرٍ تَسألُه سَهمَ ذي القُربى، فقال لها أبو بَكرٍ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: سَهمُ ذي القُربى لهم حَياتي، ولَيسَ لهم بَعدَ مَوتي .
لا مزيد من النتائج