نتائج البحث عن
«أنه كان يرى الاستثناء في الطلاق جائزا»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ كان يرى البراءةَ من كلِّ عيبٍ جائزًا .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه كان يرى الاستِثناءَ ولو بعدَ سنَةٍ .
حديثُ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّه قال في البيعِ بالبراءَةِ: يَبْرَأُ مِن كلِّ عيْبٍ. [يعني حديث: عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ كان يرى البراءةَ من كلِّ عيبٍ جائزًا] .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ كان لا يرى الظِّهارَ قبلَ النِّكاحِ شيئًا ولا يرى أيضًا الطلاقَ قبل النكاحِ شيئًا .
الفرقُ بين الطَّلاقِ والعِتاقِ في الاستثناءِ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه كان يَرَىَ الاستثْنَاءَ ولَوْ بَعْدَ سنةٍ ثم قرأَ وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ يقولُ إذا ذكرْتَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ كانَ لا يرى الفداءَ طلاقًا حتَّى يطلِّقَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ألا ترى أنَّهُ - جلَّ وعزَّ - ذَكَرَ الطَّلاقَ من قبلِهِ ، ثمَّ ذَكَرَ الفداءَ فلم يجعلهُ طلاقًا ، ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ فَإِنْ طلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كان يرى الاستثناءَ ولو بعدَ سَنةٍ ثمَّ قرَأ {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: 23، 24] يقولُ إذا ذكَرْتَ فقيل للأعمشِ سمِعْتَ هذا مِن مُجاهدٍ فقال حدَّثني به اللَّيثُ عن مُجاهدٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يقولُ : الطَّلاقُ بالرِّجالِ ، والعِدَّةُ بالنِّساءِ .
عن جابرٍ أنَّهُ كانَ لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوُّعِ بأسًا .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كان لا يَرى بأسًا بالسَّلَفِ في الحَيَوانِ. .
حَديثُ ابنِ عُمَرَ: أنَّه كان يَرى التَّغليظَ في لُبسِ الصِّبيانِ الحَريرَ. .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال . طَلَّق رُكانةُ بنُ عبدِ يَزيدَ أخُو بني المطَّلِب امرأتَه ثلاثًا في مَجلسٍ واحدٍ ، فحَزِن عليها حُزنًا شديدًا ، قال : فسأَلَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كيف طلَّقْتَها ؟ قال : طلَّقْتُها ثلاثًا ، قال : فقال : في مَجلسٍ واحِدٍ ؟ قال : نَعَم ، قال : فإنَّما تلك واحدةٌ فأَرْجِعْها إنْ شِئتَ قال : فَرَجَعَها فكان ابنُ عباسٍ يَرى أن الطلاقَ عِندَ كُلِّ طُهْرٍ .
لا مزيد من النتائج