حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه كان يرى للمرأة النفقة على زوجها حتى يدخل بها»· 14 نتيجة

الترتيب:
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فقلتُ إنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقٍ وإني سألتُ أهلَهُ النفقةَ والسُّكنى فأبوْا عليَّ قالوا يا رسولَ اللهِ إنهُ أرسل إليها بثلاثِ تطليقاتٍ قالتْ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرجعةُ وفي لفظٍ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ على زوجِها ما كانتْ لهُ عليها رجعةٌ فإذا لمْ تكنْ عليها رجعةٌ فلا نفقةَ ولا سُكنى .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/108
الحُكم
ضعيفتفرد برفعه مجالد بن سعيد وهو ضعيف [وله متابعة ترفعه ] لدرجة الاعتبار
إنَّما النَّفَقةُ والسُّكْنى للمَرأةِ على زَوْجِها ما كانت له عليها رَجْعةٌ، وإنْ لم يكن عليها رَجْعةٌ، فلا نَفَقةَ ولا سُكْنى. .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1563/3
الحُكم
ضعيف[ورد] مرفوعًا من طريق مجالد بن سعيد وهو ضعيف وقد تابعه بعض الرواة
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.
أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلتُ : أنا بنتُ آلِ خالدٍ ، وإنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقي ، وإنِّي سألتُ أهلَه النَّفقةَ والسُّكنَى، فأبَوْا عليَّ ، قالوا يا رسولَ اللهِ ، إنَّه أرسل بثلاثِ تطليقاتٍ ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّما النَّفقةُ والسُّكنَى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 4/477
الحُكم
ضعيفلا يصح
إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كانَ لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/469
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إنَّما النفَقةُ والسُّكْنى للمرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرجْعةُ. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/469
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ : أنا بنتُ آلِ خالدٍ ، وإنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقي ، وإني سألتُ أهلَه النَّفقةَ والسَّكنَ ، فأبَوا عليَّ ، قالوا : يا رسولَ اللهِ إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقاتٍ ، قالت : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنما النَّفقةُ والسَّكنُ للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 4/288
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أتيْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقُلْتُ : أنا بنتُ آلِ خَالِدٍ ، وإِنَّ زَوْجِي فُلانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلاقِي ، وإنِّي سَأَلْتُ أَهْلهُ النَّفَقَةَ والسُّكْنَى ، فَأَبَوْا عليَّ ! قالوا : يا رسولَ اللهِ ! إنَّهُ قد أَرْسَلَ إليها بِثلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، قالتْ : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إِنَّما النَّفَقَةُ والسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ ، إذا كان لِزَوْجِها عليْها الرَّجْعَةُ .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3403
الحُكم
صحيحصحيح
إنما النفقةُ و السُّكنى للمرأةِ ، إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 2334
الحُكم
صحيحصحيح
إِنَّما النفقةُ و السكنُ للمرأةِ إذا كان لِزَوْجِها عليْها الرَّجْعَةُ .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 1711
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/80
الحُكم
صحيحفي إسناده مجالد بن سعيد وقد توبع وأعل بالوقف ولكن الرفع زيادة مقبولة إذا صح مخرجها أو حسن
أنَّ زَوجَها طَلَّقَها على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فبَعَثَه رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سَريَّةٍ، قالت: فقال لي أخوه: اخرُجي مِنَ الدَّارِ. فقُلتُ: إنَّ لي نَفَقةً وسُكنى حتى يَحِلَّ الأجَلُ. قال: لا. قالت: فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلتُ: إنَّ فُلانًا طَلَّقَني، وإنَّ أخاه أخرَجَني، ومَنَعَني السُّكنى والنَّفَقةَ. فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما النَّفَقةُ والسُّكنى لِلمَرأةِ على زَوجِها ما كانت له عليها رَجعةٌ، فإذا لم يَكُنْ له عليها رَجعةٌ، فلا نَفَقةَ ولا سُكنى. .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/448
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمجالد: فيه كلام
حديث فاطمةَ في المبتوتةِ [يعني حديث: أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلتُ : أنا بنتُ آلِ خالدٍ، وإنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقي، وإنِّي سألتُ أهلَه النَّفقةَ والسُّكنَى، فأبَوْا عليَّ، قالوا يا رسولَ اللهِ، إنَّه أرسل بثلاثِ تطليقاتٍ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّما النَّفقةُ والسُّكنَى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ] .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 2/163
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] سعيد بن يزيد الأحمسي أتى في الحديث بألفاظ قد اختلف في ثبوتها

لا مزيد من النتائج