حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه كان يساوي بين الأسنان في العقل»· 15 نتيجة

الترتيب:
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4564
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقوِّمُ ديةَ الخطأِ على أهلِ القرى أربعمائةَ دينارٍ أو عدلَها من الورِقِ ، ويقوِّمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَتْ رفعَ في قيمتِها ، فإذا هانتْ رخصًا ينقصُ من قيمتِها ، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ أو عدلِها من الورِقِ ثمانيةِ آلافِ درهمٍ ، وقضى على أهلِ البقرِ بمائتي بقرةٍ ، ومن كان ديةُ عقلِه في شاءٍ فألْفَيْ شاةٍ . وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : العقلُ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم ، فما فضلَ فللعصبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الأنفِ إذا جُدِعَ الديَةَ كاملةً ، وإن جُدِعتْ ثندوتُه فنصفُ العقلِ خمسون من الإبلِ أو عدلُها من الذهبِ أو الورِقِ أو مائةِ بقرةٍ أو ألفِ شاةٍ ، وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ ، وفي الرجلِ نصفُ العقلِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ العقلِ : ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ أو قيمتُها من الذهبِ أو الورِقِ أو البقرِ أو الشاةِ ، وفي الجائفةِ مثلُ ذلك ، وفي الأصابعِ في كلِ إصبعٍ عشرٌ من الإبلِ ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبلِ في كلِ سنٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن عقلَ المرأةِ بين عصبتِها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها ، وإن قلتْ فعقلُها بين ورثتِها وهم يقتلون قاتلَها ، قال : وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليس للقاتلِ شيءٌ ، فإن لم يكنْ له وارثٌ فوارثُه أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/439
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن راشد وسليمان بن موسى
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : يُقوِّم ديةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربعمائةِ دينارٍ، أو عِدلها من الورِقِ يقومها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غَلتْ رفعَ في قيمِتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمِتها، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ، وعَدلُها من الورِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان ديةُ عقلِه في الشاءِ فألقى شاة، قال : وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، في الأنفِ إذا جُدعَ الديةَ كاملةً، وإن جُدعتْ ثَندوتُه فنصفُ العقلِ ؛ خمسون من الإبلِ، أو عِدلها من الذهبِ أو الورِقِ، أو مائةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ . وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العقلِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ العقلِ ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ وثلثٌ أو قيمتُها من الذهبِ ؛ أو الورِقِ، أو البقرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك . وفي الأصابعِ في كلِّ أصبعٍ عشرٌ من الإبلِ . وفي الأسنانِ في كلِّ سنِّ خمسٌ من الإبلِ . وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أنَّ عقلَ المرأةِ بين عَصَبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضَل عن ورثتِها . وإن قُتلت فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتلون قاتلَهم . وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ليس للقاتلِ شيءٌ، وإن لمْ يكن لهُ وارثٌ، فوارثهُ أقربُ الناسِ إليه، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4564
الحُكم
صحيححسن
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الخَطَأِ على أهْلِ القُرى أرْبَعَمِئةِ دينارٍ أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقَوِّمُها على أثْمانِ الإبِلِ، فإذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، فإذا هاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِن قيمتِها، وبَلَغَتْ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بَيْنَ أرْبَعِمِئةِ دينارٍ إلى ثَمانِمِئةِ دينارٍ، وعَدْلُها مِن الوَرِقِ ثَمانيةُ آلافِ دِرْهَمٍ، قالَ: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهْلِ البَقَرِ مِئتَي بَقَرةٍ، ومَن كانَ دِيَةُ عَقْلِه في الشَّاءِ فأَلْفيْ شاةٍ، وقالَ رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بَيْنَ وَرَثةِ القَتيلِ على قَرابتِهم، فما فَضَلَ فلِلعَصَبةِ"، قالَ: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كامِلةً، وإذا جُدِعَتْ ثَنْدُوتُه فنِصْفُ العَقْلِ؛ خَمْسونَ مِن الإبِلِ، أو عَدْلُها مِن الذَّهَبِ أو الوَرِقِ، أو مِئتَي بَقَرةٍ، أو أَلْفَ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعَتْ نِصْفُ العَقْلِ، وفي الرِّجِلِ نِصْفُ العَقْلِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ العَقْلِ، ثَلاثٌ وثَلاثونَ مِن الإبِلِ وثُلُثٌ، أو قيمتُها مِن الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البَقَرِ، أو الشَّاءِ، والجائِفةُ مِثلُ ذلك، وفي الأصابِعِ: في كلِّ إصْبَعٍ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي الأسْنانِ: في كلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المَرْأةِ بَيْنَ عَصَبتِها، مَن كانوا لا يَرِثونَ مِنها شَيئًا إلَّا ما فَضَلَ عن وَرَثتِها، وإن قُتِلَتْ فعَقْلُها بَيْنَ وَرَثتِها وهُمْ يَقتُلونَ قاتِلَها، قالَ: وقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس لِلقاتِلِ شيءٌ، وإن لم يكنْ له وارِثٌ فوارِثُه أَقرَبُ النَّاسِ إليه، ولا يَرِثُ القاتِلُ شَيئًا". .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 55
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقوِّمُ دِيَةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دِينارٍ أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غَلَتْ رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هاجَت رُخصًا نقَصَ مِن قِيمتِها، وبلَغَت على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما بيْن أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثلاثِ مئةِ دِينارٍ، وعَدْلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهمٍ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهلِ البقرِ مِئتي بَقرةٍ، ومَن كان دِيَةُ عَقلِه في الشَّاءِ فألْفي شاةٍ. قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ العقلَ مِيراثٌ بيْن وَرَثَةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فلِلْعَصَبةِ. قال: وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الأنفِ إذا جُدِعَ الدِّيةَ كاملةً، وإنْ [جُدِعَتْ] ثَنْدُوَتُه فنِصفُ العقلِ؛ خَمسون مِن الإبلِ، أو عَدلُها مِن الذَّهبِ أو الوَرِقِ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليدِ إذا قُطِعَت نِصفُ العقلِ، وفي الرِّجلِ نِصفُ العقلِ، وفي [المأْمومةِ] ثُلُثُ العقلِ؛ ثلاثٌ وثلاثون مِن الإبلِ وثُلُثٌ، أو قِيمتُها مِن الذَّهبِ أو الوَرِقِ، أو البقرِ أو الشاءِ، والجائفةُ مِثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ مِن الإبلِ، وفي الأسنانِ خمْسٌ مِن الإبلِ في كلِّ سِنٍّ، وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ عقلَ المرأةِ بيْن عَصَبَتِها مَن كانوا، لا يَرِثون منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثَتِها، وإنْ قُتِلَت فعَقْلُها بيْن وَرَثتِها، وهم يَقتُلون قاتلَهم. وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليس للقاتلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارثٌ، فوارِثُه أقرَبُ النَّاسِ إليه، ولا يَرِثُ القاتلُ شيئًا. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 2/455
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن رواية محمد بن راشد عن سليمان بن موسى وقد وثقا
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقوِّمُ دِيَةَ الخطَأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَعَ في قيمتَها، وإذا هاجَتْ رُخصًا نقَصَ من قيمتِها، وبلغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهَمٍ، قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، ومن كان دِيَةُ عَقلِه في الشاءِ فألفَيْ شاةٍ، قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ وَرَثةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأَنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كاملةً، وإنْ جُدِعتْ ثَنْدُوتُه فنصفُ العَقْلِ خمسونَ من الإبِلِ، أو عِدْلُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعتْ نصفُ العَقْلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العَقْلِ، وفي المَأْمومةِ ثلثُ العَقْلِ؛ ثلاثٌ وثلاثونَ من الإبِلِ وثلُثٌ، أو قيمتُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البقَرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ من الإبِلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبِلِ في كلِّ سِنٍّ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عصَبتِها مَن كانوا، لا يرِثونَ منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعَقلُها بينَ وَرَثتِها، وهم يقتُلونَ قاتلَهم، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس للقاتِلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ، فوارِثُه أقرَبُ الناسِ إليه، ولا يرِثُ القاتلُ شيئًا. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4564
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سَوَّى بينَ الأسنانِ والأصابعِ في الدِّيَةِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/216
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سوَّى بينَ الأسنانِ والأصابعِ في الدِّيَةِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2621
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
[أحاديثُ] القاتِلُ لا يَرثُ [حديث جد عمرو بن شعيب: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقوِّمُ دِيَةَ الخطَأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَعَ في قيمتَها، وإذا هاجَتْ رُخصًا نقَصَ من قيمتِها، وبلغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهَمٍ، قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، ومن كان دِيَةُ عَقلِه في الشاءِ فألفَيْ شاةٍ، قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ وَرَثةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأَنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كاملةً، وإنْ جُدِعتْ ثَنْدُوتُه فنصفُ العَقْلِ خمسونَ من الإبِلِ، أو عِدْلُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعتْ نصفُ العَقْلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العَقْلِ، وفي المَأْمومةِ ثلثُ العَقْلِ؛ ثلاثٌ وثلاثونَ من الإبِلِ وثلُثٌ، أو قيمتُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البقَرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ من الإبِلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبِلِ في كلِّ سِنٍّ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عصَبتِها مَن كانوا، لا يرِثونَ منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعَقلُها بينَ وَرَثتِها، وهم يقتُلونَ قاتلَهم، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس للقاتِلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ، فوارِثُه أقرَبُ الناسِ إليه، ولا يرِثُ القاتلُ شيئًا.] [وحديث عمر بن الخطاب: ليس لِقاتلٍ ميراثٌ.] [وحديث أبي هريرة: القاتِلُ لا يرِثُ.] [وحديث ابن عباس: من قَتَل قتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه، وإن لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان وَلَدَه أو والِدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ] .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب وعمر بن الخطاب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس]
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/330
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيقوي بعضها بعضا
قطع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبو بكرٍ في مِجَنٍّ فقلتُ كم كان يساوي قال خمسةُ دراهمَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 7/439
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
عن أنسٍ أنَّ أبا بَكرٍ قطعَ في شيءٍ ما يساوي درْهمينِ وفي لفظٍ لا يساوي ثلاثةَ دراهمَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/299
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ قال الأسنانُ سواءٌ اعتبروها بالأصابعِ عقْلُها سواءٌ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/413
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ أبا بكرٍ رضِي اللهُ عنه قطع في شيءٍ ما يُساوي درهمَيْن وفي لفظٍ لا يُساوي ثلاثةَ دراهمَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
العدة على الإحكام · 4/272
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
تبارك اللهُ الَّذي قسَم العقلَ بين عبادِه أشتاتًا إنَّ الرَّجلَيْن ليستوي عَملُهما وبِرُّهما وصوْمُهما وصلاتُهما ولكنَّهما يتفاوتان في العقلِ كالذَّرَّةِ في جنبِ أحدٍ وما قسم اللهُ لخلقِه حظًّا هو أفضلُ من العقلِ واليقينِ . .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
العراقي
المصدر
تخريج الإحياء للعراقي · 3/502
الحُكم
ضعيفمرسل وإسناده ضعيف وروي بنحوه من حديث أبي حميد وهو ضعيف أيضا
كانَ يُكثرُ من أكلِ الدُّبَّاءِ ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ! إنكَ تُكثرُ من أكلِ الدُّبَّاءِ ، قالَ : إنَّهُ يُكثرُ الدِّماغَ ويزيدُ في العقلِ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 1608
الحُكم
ضعيفموضوع

لا مزيد من النتائج