نتائج البحث عن
«أنه كان يقرأ : ( ولا نكتم شهادة إنا إذا لمن الآثمين ) .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنْ أبي موسى الأَشْعرِيِّ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّه شَهِدَ عنده رَجلانِ نَصرانيَّانِ على وصيَّةِ رَجلٍ مسلمٍ مات عندَهم، قالَ: فارْتابَ أهلُ الوصيَّةِ، فأتَوْا بهما أبا موسى الأَشْعرِيَّ، فاسْتَحْلَفَهما بعدَ صلاةِ العصرِ باللهِ ما اشْتَرَيا به ثمنًا، ولا كَتَما شهادةَ اللهِ، إنَّا إذن لمِنَ الآثمينَ. قالَ عامِرٌ: ثُمَّ قالَ أبو موسى الأَشْعرِيُّ: واللهِ إنَّ هذه لقَضِيَّةٌ ما قُضِيَ بها منذ ماتَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قبلَ اليومِ. .
لا تُقبلُ شهادَةُ الولدِ لوالِدِهِ ولا شهادةُ الوالِدِ لولدِهِ ولا المرأةُ لزوجِها ولا الزَّوجُ لامرأتِهِ ولا العبدُ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرُ لمنِ استأجَرَهُ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ : أنَّه كان يجيزُ شهادةَ الصِّبيانِ بعضُهم على بعضٍ إذا أتَوْا في الحالِ قبلَ أنْ يعلمَهم أهلوهُم ، ولا يجيزُها على الرِّجالِ .
لا تُقبلُ شَهادةُ الولدِ لوالدِهِ ولا الوالدِ لولدِهِ ولا المرأةِ لزوجِها ولا الزَّوجِ لزوجتهِ ولا العبدِ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرِ لمن استأجرَهُ .
لا تُقبَلُ شَهادةُ الوَلَدِ لِوالِدِه، ولا الوالِدِ لِوَلَدِه، ولا المَرأةِ لِزَوجِها، ولا الزَّوجِ لامرأتِه، ولا العَبدِ لِسَيِّدِه، ولا المَولى لِعَبدِه، ولا الأجيرِ لِمَنِ استَأجَرَه. .
أنه كان يقرأُ على أصحابِه إذا مرِضوا .
ولا صَلاةَ لِمَن لم يَقرَأْ بالحَمْدِ وسورةٍ في فَريضةٍ وغَيْرِها. .
"أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَرَأ في الصَّلاةِ فقَرَأ أصحابُه وراءَه، فخَلطوا عليه، فنَزَل {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] فهذه في المَكتوبةِ"، ثُمَّ قال ابنُ عبَّاسٍ: «وإن كُنَّا لا نَستَمِعُ لمَن يَقرَأُ إنَّا إذًا لأجفى مِنَ الحَميرِ» .
صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الصُّبحَ فثقُلتْ عليه القراءةُ ، فلما انصرف من الصلاةِ أقبل علينا بوجهِه فقال : إني لأُراكم تقرؤون خلف إمامِكم إذا جهر ؟ قالوا : إنا لنفعلُ ذلك فقال : لا تفعلوا إلا بأمِّ القرآنِ ، فإنه لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بها .
صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصُّبحَ، فثقُلَتْ عليه القراءةُ، فلمَّا انصرَفَ مِن الصلاةِ أقبَلَ علينا بوَجهِه فقال: إنِّي لأَراكم تقرَؤونَ خلْفَ إمامِكم إذا جهَرَ. قالوا: إنَّا لنفعَلُ ذلكَ. قال: لا تَفْعَلوا إلَّا بأمِّ القرآنِ؛ فإنَّه لا صلاةَ لمَن لم يقرَأْ بها. .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه كان يقرأُ : إِذَا جَاءَ فَتْحُ اللهِ وَالنَّصْرُ .
إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ ولا شَهادةَ بَينَهُما استُحلِفَ البائِعُ، ثم كان المُبتاعُ بالخِيارِ، إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ ترَكَ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ كانَ لا يقرأُ خلفَ الإمامِ وكانَ إبراهيمُ يأخذُ بِهِ وكانَ ابنُ مسعودٍ إذا كانَ إمامًا قرأَ في الرَّكعتينِ الأوليينِ ولا يقرأُ في الأخريينِ .
[ولا صَلاةَ لِمَن لم يَقرَأْ بالحَمْدِ وسورةٍ في فَريضةٍ وغَيْرِها]، وقالَ: "في كلِّ رَكْعةٍ". .
أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان لا يقرأُ إذا كان جنبًا كان لا يمنعُه من القرآنِ شيءٌ إلا الجنابةُ. .
لا مزيد من النتائج