نتائج البحث عن
«أنه كان يقول في أم الولد إذا مات عنها وهي حامل : إن ولدته حيا فنفقتها من نصيبه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: نازَعَني عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في المُتَوفَّى عَنها وهيَ حامِلٌ، فقُلتُ: تَتَزَوَّجُ إذا وضَعَت، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ -أُمُّ ولَدي- لعُمَرَ ولي: قد أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ أن تَنكِحَ إذا وضَعَت .
عن ابنِ عُمَرَ قال: نُهيَ عن بَيعِ أمِّ الولَدِ، فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، ليستَمتِعْ بها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛ أنَّه كان يقولُ: عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا هلَك سيِّدُها: حَيْضةٌ. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قال في أمِّ الوَلَدِ يُتوفَّى عنها سَيِّدُها: تعتَدُّ بحَيضةٍ. .
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال لا تُفسدوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا عُدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ .
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سيِّدُها أربعةُ أشهُرٍ وعَشْرٌ. .
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبِيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا توفِّيَ عنها سَيِّدُها أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ .
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تُفسِدوا علينا سنَّةَ نبيِّنا مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سيِّدُها أربعةُ أشهُرٍ وعَشْرٌ. .
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تُفْسِدوا علينا سُنةَ نَبيِّنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها أربعةُ أشهرٍ وعَشْرٌ. .
أنَّه سُئِلَ عن أمِّ الولدِ؟ فقال: هي حُرَّةٌ إذا مات سيِّدُها. فقيلَ له: عمَّن هذا؟ قال: عنِ القرآنِ. قال: كيفَ؟ فقال: قالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، وكان عُمرُ مِن أُولي الأمرِ، قال: يُعتقُها ولدُها، ولو كانَ سِقْطًا. .
عن ابنِ عمرَ: عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها سيِّدُها حَيْضةٌ .
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ كان النكاحُ في الجاهليةِ على أربعةِ أنحاءٍ يخطُبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليته أو ابنتَه ويُصدِقُها ثم يَنكحُها وهذا نكاحُ الناسِ واليومُ والنكاحُ الثاني كان الرجلُ إذا طهُرتْ أهلُه يقولُ لها استبضعي من فلانٍ فيرسلُ إلى رجلٍ فيطأُها ويعتزلُها زوجُها حتى إذا تبين حملُها تخلى عنها وأصابها زوجُها إن شاء وإنما يفعلون ذلك رغبةً في نجابةِ الولدِ . . . .
أن عمرو بن العاص قال عدّةُ أُمّ الولدِ إذا توفّيِ عنها سيّدها أربعةَ أشهر وعشر وإذا أُعتقتْ فعدّتها ثلاثُ حيضٍ .
[ عن ] عَمرِو بنِ العاصِ: لا تُلْبِسوا علَينا سُنَّةَ نبيِّنا ، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها عِدَّةُ الحُرَّةِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها .
لا مزيد من النتائج