نتائج البحث عن
«أنه كان يقول في الآجل من المهر : إلى أن يكون طلاق أو موت»· 15 نتيجة
الترتيب:
دعتْني أمي إلى قريبٍ لها فراودَني في المهرِ ، فقلتُ ، إنْ نكحتُها فهي طالقٌ ثلاثًا ، ثمَّ سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم فقال : انكِحْها فإنه لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ .
حديثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ : دَعَتْنِي أُمِّي إلى قريبٍ لها ، فراودني في المهرِ ، فقلتُ : إن نَكَحْتُهَا فهيَ طالقٌ ثلاثًا ، ثم سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : انْكِحْهَا ، فإنَّهُ لا طلاقَ قبل نكاحَ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : دعتني أمي إلى قريبٍ لها ، فراودَني في المهرِ ، فقلت : إن نكحتُها فهي طالقٌ ثلاثًا ، ثم سألت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : أنكحْها ، فإنه لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما كان يقولُ في الإيلاءِ الذي سَمَّى اللهُ: لا يَحِلُّ لأحَدٍ بَعدَ الأجَلِ إلَّا أن يُمسِكَ بالمَعروفِ، أو يَعزِمَ بالطَّلاقِ كما أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ. .
أنَّ رجلًا أتى ابنَ عمرَ ، فقال : إِنَّ فلانًا يقرأُ عليكَ السلامَ ، فقال : إِنَّه بلَغَني أنه قدْ أحدَثَ ، فإِنْ كان قدْ أحدَثَ ؛ فلا تُقْرِئْهُ مني السلامَ ؛ فإِنَّي سمعْتُ رسولَ اللهِ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ – يقولُ : يكونُ في أمتي – أو : في هذِهِ الأمةِ – خسْفٌ ، أوْ مسْخٌ ، أو قذفٌ في أهلِ النارِ .
عنْ عروةَ بنِ الزُّبيرِ كان يقولُ : كلُّ طلاقٍ أو عتقٍ قبلَ الملكِ فهو باطلٌ .
أنَّ ابنَ عُمَرَ جاءَه رَجُلٌ فقال: إنَّ فلانًا يَقرَأُ عليك السَّلامَ، فقال: إنَّه بَلَغَني أنَّه أحدَثَ، فإنْ كان قد أحدَثَ، فلا تُقرِئُه مني السَّلامَ؛ فإني سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: يكونُ في هذه الأُمَّةِ أو في أُمَّتي خسفٌ ومسخٌ أو قذفٌ في أهلِ القَدَرِ. .
عن عليٍّ لا تُقطَعُ اليدُ في أقلَّ من عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، أنَّه تلا قولَ اللهِ تَعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُن} [الأحزاب: 49]. قالَ: فلا يكونُ طلاقٌ حتَّى يكونَ نِكاحٌ. .
لا يَكونُ المَهرُ أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ. .
أن ابنَ عمرَ جاءه رجلٌ فقال إنَّ فلانًا يقرأُ عليك السلامَ فقال إنه قد بلغني أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث فلا تُقرئْه مني السلامَ فإني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ يكونُ في هذهِ الأمةِ أو أمتي الشكُّ منه خسفٌ ومسخٌ أو قذفٌ في أهلِ القدرِ .
عن علِيٍّ قالَ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهِمَ، ولا يكونُ المَهْرُ أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ. .
عن عليٍّ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
لا مزيد من النتائج