نتائج البحث عن
«أنه كان يقول في الأعور إذا فقئت عينه قال : إن شاء أخذ الدية كاملا ، وإن شاء أخذ»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه كان يقولُ في الأعورِ إذا فُقِئت عينُه قال : إن شاء أخذ الديةَ كاملًا ، وإن شاء أخذ نصفَ الديةِ وفقَأ بالأخرى إحدى عينَي الفاقئِ
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه كان يقولُ في الأعورِ إذا فُقِئت عينُه قال : إن شاء أخذ الديةَ كاملًا ، وإن شاء أخذ نصفَ الديةِ وفقَأ بالأخرى إحدى عينَي الفاقئِ .
عن علىٍّ أنَّهُ كانَ يقولُ في الأعورِ إذا فقدَت عينُهُ قالَ : إن شاءَ أخذَ الدِّيةَ كاملًا وإن شاءَ أخذَ نصفَ الدِّيةِ وفقأَ بالأخرى إحدى عينيِ الفاقِئ. .
في الرَّجُلِ الأعوَرِ إذا أُصيبَتْ عَينُه الصَّحيحةُ قال [علِيٌّ]: إنْ شاءَ أنْ تُفقَأَ عَينٌ مَكانَ عَينٍ ويَأخُذَ النِّصفَ، وإنْ شاءَ أخَذَ الدِّيةَ كامِلةً. .
عن ابنِ عمرَ إذا فُقِئَتْ عينُ الأعورِ ففيها الدِّيَةُ كاملةٌ .
إذا اختلفَ البيِّعانِ والمَبيعُ مستهلَكٌ كان المُبتاعُ بالخيارِ إنْ شاءَ أخذَ وإنْ شاء تركَ .
إذا اختلفَ المتبايعانِ وليس بينهما شاهدٌ استُحلِف البائعُ ثم كان المُبتاعُ بالخيارِ ، إن شاء أخذَ وإن شاء تركَ .
إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ ولا شَهادةَ بَينَهُما استُحلِفَ البائِعُ، ثم كان المُبتاعُ بالخِيارِ، إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ ترَكَ. .
إذا اختلف المتبايعانِ وليس بينَهما شاهدٌ وفي لفظٍ : بينةٌ استُحلِف البائعُ ، ثم كان المبتاعُ بالخيارِ ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
قَضى أنَّه إذا كان الذي ابتاعَها مِنَ الذي سَرَقَها غَيرَ مُتَّهَمٍ، خُيِّرَ سَيِّدُها، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ مِنه بالثَّمَنِ، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه»، قال: وقَضى بذلك أبو بَكرٍ وعُمَرُ وعُثمانُ رَضيَ اللهُ تَعالى عنهم. .
إذا اختَلف المُتَبايِعانِ استُحلِف البائِعُ، وكان المُبتاعُ بالخيارِ إن شاءَ أخَذ وإن شاءَ تَرَكَ .
إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ، استُحلِفَ البائِعُ، وكان المُبتاعُ بالخيارِ: إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ. .
أخذَ رسولُ اللَّهِ علَينا كما أخذَ علَى النِّساءِ فقالَ : إن أصابَ أحدٌ منكم حدًّا تَعجَّلَت لهُ عقوبةٌ فَهوَ كفَّارةٌ لهُ ومن أُخِّرَ عنهُ فأمرُهُ إلى اللَّهِ إن شاءَ عذَّبَهُ وإن شاءَ رحِمَهُ وقالَ : إن شاءَ عذَّبَهُ وإن شاءَ غفرَ لَهُ .
عن أبي عبيدةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنه قال : يحلفُ البائعُ فإن شاء المشتري أخذ وإن شاء ترك ولم يذكرْ عليه يمينًا .
إذا اختلف المُتبايعانِ استُحلِف البائعُ ، ثم كان للمشتري الخيارُ إن شاء أخذ و إن شاء ترك .
لا مزيد من النتائج