نتائج البحث عن
«أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق : إن لها الخيار ما لم يمسها فإن مسها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه كان يقولُ في الأمَةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتَقُ: إنَّ الأمَةَ لها الخِيارُ ما لم يَمَسَّها. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه كان يقولُ في الأَمةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتقُ : إن الأمةَ لها الخيارُ ما لم يمسَّها .
عنِ ابنِ عمرَ : أنَّ لها الخيارُ ما لم يمَسَّها .
عن ابن عمر قال: إذا كانتِ الأَمَةُ تحتَ عَبدٍ، فأصابَتْها عَتاقةٌ؛ فإنَّها تُخيَّرُ ما لم يَمَسَّها؛ إنْ شاءَتْ كانتِ امرَأتَهُ، وإنْ شاءَتْ فارَقَتْهُ، فإنْ قَرُبَ حتى يُجامِعَها؛ لم تَستَطِعْ أنْ تُنتَزَعَ منه. .
قالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها برَصٌ أو جنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرنٌ فزوجُها بالخيارِ ما لم يَمسَّها إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، فإن مَسَّها فلَها المَهْرُ بما استحلَّ مِن فرجِها .
عن علي: أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ وبها برَصٌ، أو جُنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرَنٌ، فزَوْجُها بالخيارِ ما لم يَمَسَّها، إنْ شاء أمْسَكَ، وإنْ شاء طلَّقَ، وإنْ مسَّها فلها المَهرُ بما استَحَلَّ من فَرْجِها. .
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ .
عَن ابنِ عُمَرَ: أنَّهُ طَلَّقَ امرَأتَهُ وهيَ حائِضٌ فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَت مَسَّها حَتَّى إذا طَهُرَت مَرَّةً أُخرى إن شاءَ طَلَّقَ، وإن شاءَ أمسَكَ. زادَ في هذا الحَديثِ (أن يَمَسَّها). .
أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه وهي حائِضٌ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَتْ مَسَّها، حتَّى إذا طَهُرَتْ مَرَّةً أُخرى إن شاءَ طَلَّقَ وإن شاءَ أَمسَكَ. زادَ فيها هذا الحَديثَ: أن يَمَسَّها في الطُّهْرِ الأوَّلِ. .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرِّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدُّ حيضتينِ وإذا كانت الحرةُ تحتَ العبدِ بانت بتطليقتينِ وتعتدُّ ثلاثَ حيضٍ –وكذلك رواه سالمٌ عن ابنِ عمرَ فمذهبُه في ذلك أن أيَّهما رقَّ نقص الطلاقُ برقِّه .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الرجلِ يُزوَّجُ المرأةَ يخلو بها ولا يمَسَّها ثم يطلقُها : ليس لها إلا نصفُ الصداقِ ، لأن الله تعالَى يقولُ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } .
من كان له شِركٌ في عبدٍ أو أمَةٍ فأعتق نصيبَه فإنَّ عليه عِتقَ ما بقي من العبدِ أو الأمَةِ من حصصِ شركائِه تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شركائِه قيمةَ حصَّتِهم ويعتِقُ العبدَ أو الأمةَ إن كان في مالِ المُعتِقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِه صَرْفَ شُركائِه .
منَ كانَ لَهُ شركٌ في عبد أو أمةٍ فأعتقَ نصيبَهُ فإنَّ عليهِ عِتقَ ما بقيَ منَ العبدِ أوِ الأمةِ من حِصصِ شرَكائِهِ تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شرَكائِهِ قيمةُ حصَّتِهِم ويعتقُ العبدُ أوِ الأمةُ إن كانَ في مالِ المعتقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِهِ صرفَ شرَكائهُ. .
إنْ أصابَها العَبدُ قَبلَ أنْ تَعلَمَ أنَّ لها الخيارَ؛ فلها الخيارُ عليه، وإنْ أصابَها مُبادَرةً؛ قال: بِئسَما صنَعَ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
لا مزيد من النتائج