نتائج البحث عن
«أنه كان يقول في الخالة والعمة : للعمة الثلثان وللخالة الثلث»· 15 نتيجة
الترتيب:
قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ: للعمَّةِ الثُّلثانِ، ولِلخالةِ الثُّلث فقُلتُ: أسمعتَهُ من إبراهيمَ ؟ فقالَ: هوَ أوَّلُ ما سَمِعْتُهُ منهُ .
عَن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ جعلَ للعمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وللخالةِ الثُّلُثَ .
أنَّ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه جعَلَ للعَمَّةِ الثُّلُثَينِ، وللخالةِ الثُّلُثَ. .
كان عليٌّ وعبدُ اللهِ إذا لم يجِدوا ذا سهمٍ أَعطوا القرابةَ أعطَوا بنتَ البنتِ المالَ كلَّه والخالَ المالَ كلَّه وكذلك ابنةُ الأخِ وابنةُ الأختِ للأمِّ أو للأبِ والأمِّ أو للأب والعمةُ وابنةُ العمِّ وابنةُ بنتِ الابنِ والجدُّ من قبَلِ الأمِّ وما قربَ أو بعُد إذا كان كل رحمًا فله المالُ إذا لم يوجد غيرُه فإن وُجدَ ابنةُ بنتٍ وابنةُ أختٍ فالنصفُ والنصفُ وإن كانت عمةٌ وخالةٌ فالثلثُ والثلثانِ وابنةُ الخالِ وابنةُ الخالةِ الثلثُ والثلثان .
أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى للعمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، والخالةِ الثُّلثَ .
أنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه استعملَهُ على نَجْرانَ وأوصاهُ أيُّما أرضٍ جلا عنها أهلُها فادفعِ الأرضَ وما فيها من النخيلِ والشجرِ إلى من يَعملُها ويقومُ عليها على أنَّ ما كان يُسقَى سَيحًا أو تسقيها السماءُ فلهم الثلثُ وللمسلمينَ الثلثانِ وما كان يسقَى بغَربٍ فلهم الثلثانِ وللمسلمينَ الثلثُ . .
أنَّ عمرَ أجلى نجرانَ واليهودَ والنصارى واشترى بياضَ أرضِهم وكرومِهم فعاملَ عمرُ الناسَ إن هم جاءوا بالبقرِ والحديدِ من عندهم فلهم الثلثانِ ولعمرَ الثلثَ ، وإن جاء عمرُ بالبذرِ من عندِه فلهُ الشطرُ ، وعاملهم في النخلِ على أنَّ لهم الخمسَ ولهُ الباقي ، وعاملهم في الكرْمِ على أنَّ لهم الثلثَ ولهُ الثلثانِ .
أنَّ عمرَ أجلى نجرانَ واليهودَ والنصارى واشترى بياضَ أرضِهم وكُرومِهم فعامل عمرُ الناسَ إن هم جاؤوا بالبقرِ والحديدِ مِن عندِهم فلهم الثُّلثانِ ولعمرَ الثُّلثُ وإن جاء عمرُ بالبَذرِ من عندِه فله الشَّطرُ وعامَلَهم في النَّخلِ على أنَّ لهمُ الخُمسَ وله الباقي وعامَلَهم في الكَرْمِ على أنَّ لهم الثُّلثُ وله الثلثانِ .
عن عبدِ اللهِ قال الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ والعمةُ بمنزلةِ الأبِ وابنةُ الأخِ بمنزلةِ الأخِ وكل ذي رحِمٍ بمنزلةِ الرَّحمِ التي تليه إذا لم يكن وارثٌ ذو قرابةٍ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، رضيَ اللَّهُ عنهُ بعثَ يَعلى بنَ مُنيَّةَ إلى اليمَنِ فأمرَهُ أن يُعْطيَهم، الأرضَ البَيضاءَ على أنَّهُ إن كانَ البقرُ والبَذرُ والحديدُ مِن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فلَهُ الثُّلثانِ ولَهُمُ الثُّلثُ وإن كانَ البقرُ والبَذرُ والحديدُ منهُم فلِعُمَرَ الشَّطرُ ولَهُمُ الشَّطرُ . وأمرَهُ أن يُعْطيَهمُ النَّخلَ والكَرْمَ على أنَّ لعمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ الثلُثَيْنِ ولَهُمُ الثُّلثُ .
كان عمرُ يقولُ : عجبًا للعمةِ تورَّثُ ولا تَرِثُ .
قال عليُّ : إذا نُكِحتِ الحرةُ على الأمةِ ، فلهذه الثلثان ، وهذه الثلثُ .
أَثَرُ: وإنْ كانت إحْداهما حُرَّةً، والأخرى أَمَةً، فللحُرَّةِ الثُّلُثانِ من القَسْمِ، وللأَمَةِ الثُّلُثُ. .
نحو [كان عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَقولُ: عَجَبًا للعَمَّةِ، تورَثُ ولا تَرِثُ] .
قال عليٌّ رضي اللهُ عنهُ إذا نُكِحَتْ الحُرَّةُ على الأَمَةِ فلهذهِ الثُّلثانِ ولهذهِ الثُّلُثُ .
لا مزيد من النتائج