نتائج البحث عن
«أنه كان يقول في الرجل إذا مات وترك أباه مملوكا قال : يشترى من المال ثم يعتق ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
عَنِ ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ مات وتَرَك أباه مملوكًا؟ قال: يُشترى من مالِه فيُعتَقُ ثُمَّ يُورَّثُ. .
كان ابنُ عمرَ يقولُ في الرَّجُلِ يُعتِقُ الجاريةَ ثمَّ يتزوَّجُها كالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ .
عن أنسٍ أنَّهُ سُئِلَ عنهُ أي الرَّجلِ يعتِقُ أمتَهُ ثم يتزوَّجُها فقالَ إذا أعتقَ أمتَهُ فلا يعودُ فيها .
عَن علِيٍّ قالَ في الرَّجُلِ يشتَري الجارِيةَ فيَطؤها ثُمَّ يصيبُ بها عَيبًا أنَّهُ لا يستَطيعُ ردَّها ويرجِعُ بنُقصانِ العَيبِ .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
قد رَأيتُ النَّاسَ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ابتاعوا الطَّعامَ جِزافًا، يُضرَبونَ في أن يَبيعوه في مَكانِهم، وذلك حتَّى يُؤووه إلى رِحالِهم. قال ابنُ شِهابٍ: وحدَّثَني عُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّ أباه كان يَشتَري الطَّعامَ جِزافًا، فيَحمِلُه إلى أهلِه. .
عن مالِكِ بنِ أوسِ بنِ الحَدَثانِ، قال: كان عُمَرُ يَحلِفُ على أيمانٍ ثَلاثٍ، يَقولُ: واللهِ ما أحَدٌ أحَقَّ بهذا المالِ مِن أحَدٍ، وما أنا بأحَقَّ به مِن أحَدٍ، واللهِ ما مِنَ المُسلِمينَ أحَدٌ إلَّا ولَه في هذا المالِ نَصيبٌ إلَّا عَبدًا مَملوكًا، ولَكِنَّا على مَنازِلِنا مِن كِتابِ اللهِ، وقَسْمِنا مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فالرَّجُلُ وبَلاؤُه في الإسلامِ، والرَّجُلُ وقِدَمُه في الإسلامِ، والرَّجُلُ وغَناؤُه في الإسلامِ، والرَّجُلُ وحاجَتُه، وواللهِ لَئِن بَقيتُ لهم لَيَأتيَنَّ الرَّاعيَ بجَبَلِ صَنعاءَ حَظُّه مِن هذا المالِ وهو يَرعى مَكانَه. .
كان عمرُ يحلفُ على أيمانٍ ثلاثٍ يقولُ : واللهِ ما أحدٌ أحقُّ بهذا المالِ من أحدٍ وما أنا بأحقَّ بهِ من أحدٍ واللهِ ما من المسلمينَ من أحدٍ إلا ولهُ في هذا المالِ نصيبٌ إلا عبدًا مملوكًا ولكنّا على منازِلِنا من كتابِ اللهِ تعالى وقسمنا من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فالرجلُ وبلاؤهُ في الإسلامِ والرجلُ وقدمهُ في الإسلامِ والرجلُ وغناؤُهُ في الإسلامِ والرجلُ وحاجتهُ وواللهِ لئنْ بقيتُ لهم ليأتينّ الراعِي بجبلِ صنعاءَ حظّه من هذا المالِ وهو يرعَى مكانهُ .
أنَّ رجلًا منَ الأنصارِ جاءَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، رجلٌ هلَكَ، وترَكَ عمَّتَهُ وخالتَهُ . فسألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ واقفٌ على حِمارِهِ، فوقفَ، ثمَّ رفعَ يديهِ، وقالَ: اللَّهمَّ ماتَ رجلٌ وترَكَ عمَّتَهُ وخالتَهُ، فيَسألُهُ الرَّجلُ، ويفعَلُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ذلِكَ ثلاثَ مرَّاتٍ، ثمَّ قالَ: لا شَيءَ لَهُما .
عَن عَليٍّ، أنَّه قال: إذا كان لرَجُلٍ عَبدٌ فأعتَقَ نِصفَه لم يعتَقْ مِنه إلَّا ما عَتَقَ .
أنَّهُ كان يَكرَهُ أنْ يَشتَريَ الرَّجُلُ الأَمَةَ على ألَّا يَبيعَ ولا يَهَبَ. .
كان معاذُ بنُ جبلٍ باليَمَنِ فارتفعوا في يهودِيٍّ مات وترك أخاه مُسْلِمًا فقال معاذٌ : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ يقولُ : الإسلامُ يَزِيدُ ولا يَنْقُصُ فوَرَّثَهُ .
أنَّ أباه هلَك وترَك تِسْعَ بناتٍ أو سَبْعَ بناتٍ قال : فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال لي : ( تزوَّجْتَ يا جابرُ ) ؟ قُلْتُ : نَعم قال : ( بِكرًا أو ثيِّبًا ) ؟ قُلْتُ : بل ثيِّبًا قال : ( فهلَّا جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ وتُضاحِكُها وتُضاحِكُكَ ) ؟ فقُلْتُ : إنَّ عبدَ اللهِ مات وترَك تِسْعَ بناتٍ أو سَبْعَ بناتٍ وإنِّي كرِهْتُ أنْ أجيئَهنَّ بمِثْلِهنَّ وأرَدْتُ امرأةً تقُومُ عليهنَّ فقال لي : ( بارَك اللهُ لكَ ) .
من قذف يهوديًّا أو نصرانيًّا أو مملوكًا وُلد في الإسلامِ ثم لم يُحَدَّ في الدنيا جُلِدَ يومَ القيامةِ بسياطٍ من نارٍ وقيل يا رسولَ اللهِ ما أشدُّ ما يقولُ له إذا غَضب عليه قال لا يزيدُ على يا ابنَ الكافرةِ ثم قرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا .
لا مزيد من النتائج