نتائج البحث عن
«أنه كان يقول في الرجل يطأ أمته ، أو أمة غيره ، وهي أخت امرأته من الرضاعة ، قال»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يطأُ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ: يتصدَّقُ بنصفِ دينارٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن الاغْتِيالِ ثمَّ قال لو ضَرَّ أحدًا لضرَّ فارسَ والرومَ . قال ابنُ بكيرٍ والاغتيالُ أنْ يطأَ الرجلُ امرأَتَهُ وهِيَ تُرْضِعُ .
عن ابن عمرَ أنه كان يقول في قبْلَةِ الرجلِ امرأتهُ وجسّهِ بيدهِ من المُلامسةِ ومن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فقد وجبَ عليهِ الوضوءُ .
عن أبيه أنَّه كان يقولُ: قُبْلةُ الرجُلِ امرأتَهُ وجَسُّه بيدِه مِن الملامَسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَه، أو جَسَّها بيدِه فعليه الوُضوءُ. .
عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ : قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ ، ومسُّها بيدِهِ من الملامسَةِ ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ فعليهِ وُضوءٌ .
عن عبدالله بن عمر أنَّهُ كانَ يقولُ: قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ وجسَّهُ بيدِهِ منَ المُلامسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ، فعليهِ الوضوءُ .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال -في الرَّجُلِ يَأتي امرَأتَه وهيَ حائِضٌ-: يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
حَدَّثَنا أبو مُحَمَّدٍ، قال: حَدَّثَنا أبي، قال: حَدَّثَنا صَفْوانُ بنُ صالِحٍ، قال: حَدَّثَنا مَرْوانُ بنُ مُحَمَّدٍ، قال: حَدَّثَنا عيسى بنُ يُونُسَ، عن ابْنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابْنِ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الغَيلِ، ثُمَّ رخَّصَ فيه، وقال: لو كان ضارًّا أحدًا لضارَّ فارِسَ والرُّومَ. قال أبي: الغَيْلُ: أن يطَأَ الرَّجُلُ امرأتَه وهي تُرضِعُ. .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ لا يطأُ الرجلُ وليدةً إلا وليدةً إن شاء باعَها وإن شاء وهبَها وإن شاء صنع بها ما شاء .
في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: يتصدَّقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ. .
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، لا تعتَدُّ بذلك .
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ: لا يُعْتَدُّ بذلك. .
عن ابنِ عمرَ أنَّه قال في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ لا يُعتدُّ بذلك .
عن ابنِ عُمَر"أنَّه قال في الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ: لا يعتَدُّ بذلك" .
لا مزيد من النتائج