نتائج البحث عن
«أنه كان يقول في العبد والذمي إذا شهدا ، فردت شهادتهما ، ثم عتق هذا [أو] أسلم»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ أعرابيَينِ شَهِدَا عندَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أنَّهما رأَيَا الهِلالَ بالأمسِ لفِطْرٍ، أو أضْحى، فأجاز شَهادتَهما. .
أنَّ أعرابيَّيْنِ شهِدا عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّهما رَأيا الهِلالَ بالأمسِ، لِفِطرٍ أو أضحى، فأجازَ شهادَتَهما. .
أن رجلين شهدا عند عليّ على رجلٍ بسرقةٍ فقطعهُ ، ثم رجعا عن شهادتهِما ، فقال : لو أعلمُ أنكُما تعمدتُما لقطعتُ أيديكُما .
أن أعرابيينِ شهدا عندَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنهما رأَيا الهلالَ بالأَمسِ لفطرٍ أو أَضحَى ، فأجازَ صلى الله عليه وسلم شهادتهما .
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العبدِ إذا جاءَ فأسلَمَ، ثم جاءَ مَوْلاه فأسلَمَ: أنَّه حُرٌّ، وإذا جاءَ المَوْلى ثم جاءَ العبدُ بعدَما أسلَمَ مَوْلاه، فهو أحَقُّ به. .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العبدِ إذا جاء وأسلم , ثمَّ جاء مولاه فأسلم , أنَّه حرٌّ , وإذا جاء المولَى ثمَّ جاء العبدُ بعد ما أسلم مولاه , فهو أحقُّ به .
"قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العَبدِ إذا جاءَ فأسلمَ ثُمَّ جاءَ مَولاه فأسلمَ أنَّه حُرٌّ، وإذا جاءَ المَولى ثُمَّ جاءَ العَبدُ بَعدَ ما أسلَمَ مَولاه فهو أحَقُّ به" .
عن أبي سعيدٍ الأعشم ِقال قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في العبدِ إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنهُ حرٌّ وإذا جاء المولى ثم جاء العبدُ بعدما أسلم مولاهُ فهو أحقُّ به .
من كان له شِركٌ في عبدٍ أو أمَةٍ فأعتق نصيبَه فإنَّ عليه عِتقَ ما بقي من العبدِ أو الأمَةِ من حصصِ شركائِه تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شركائِه قيمةَ حصَّتِهم ويعتِقُ العبدَ أو الأمةَ إن كان في مالِ المُعتِقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِه صَرْفَ شُركائِه .
منَ كانَ لَهُ شركٌ في عبد أو أمةٍ فأعتقَ نصيبَهُ فإنَّ عليهِ عِتقَ ما بقيَ منَ العبدِ أوِ الأمةِ من حِصصِ شرَكائِهِ تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شرَكائِهِ قيمةُ حصَّتِهِم ويعتقُ العبدُ أوِ الأمةُ إن كانَ في مالِ المعتقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِهِ صرفَ شرَكائهُ. .
مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ عَتَقَ ما بَقيَ في مالِه، إذا كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ. .
مَن أعتَق شِرْكًا له في عبدٍ عتَق منه ما بَقِيَ في مالِه، إذا كان له ما يبلُغُ ثمَنَ العبدِ. .
مَن أعتقَ شِركًا لَه في عبدٍ عُتِقَ منهُ ما بقِيَ في مالِه ، إذا كانَ لَه ما يبلغُ ثمنَ العبدِ .
إذا حَجَّ العَبْدُ ثُمَّ عُتِقَ فعليه حَجَّةٌ أخرى، وإذا حَجَّ الأعْرابيُّ ثُمَّ هاجَرَ فعليه حَجَّةٌ أخرى. .
إذا كان العبدُ بينَ نفرٍ فأعتق أحدُهم نصيبَه فعليه عتقُ ما بقِيَ فإن لم يكن له مالٌ اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ .
لا مزيد من النتائج