نتائج البحث عن
«أنه كان يقول في القاذف : " توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تجوز شهادته»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تَجوزُ شَهادتُه إذا تاب -يَعني القاذفَ- تَوبتُه فيما بينَه وبينَ ربِّه. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّهُ كرِهَ ذبيحةَ الأَرغلِ، قالَ : لا تُقبَلُ صلاتُهُ، ولا تَجوزُ شَهادتُهُ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقسِمُ بينَه وبينَ نسائِهِ فيعدِلُ ويقولُ اللَّهمَّ هذه قِسْمَتي فيما أملكُ فلا تلُمْني فيما تملكُ ولا أملكُ .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهلِ البَيتِ، وتَجوزُ شَهادَتُه لغَيرِهم .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لِأهلِ البَيتِ، وتَجوزُ شَهادَتُه لِغَيرِهم. .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شهادةُ القانِعِ لأهلِ البيتِ ، وتجوزُ شهادتُهُ لغيرهم .
إِزرةُ المسلمِ إلى نصفِ السَّاقِ ولا حرَجَ ولا جُناحَ فيما بينَهُ وبينَ الكَعبينِ ، ما كانَ أسفلَ من الكعبينِ فَهوَ في النَّارِ، مَن جرَّ إزارَهُ بطرًا لم ينظرِ اللَّهُ إليهِ .
إزرَةُ المسلِمِ إلى نصفِ السَّاقِ ولا حرجَ - أو ولا جُناحَ - فيما بينَهُ وبينَ الكعبينِ ما كانَ أسفلَ من الكعبينِ فَهوَ في النَّارَ ومن جرَّ إزارَهُ بطرًا لم ينظرِ اللَّهُ إليهِ .
إزْرَةُ المسلمِ إلى نصفِ الساقِ ، ولا حرجَ أو ولا جناحَ فيما بينهُ وبين الكعبينِ ، ما كانَ أسفلَ من الكعبينِ فهو في النارِ ، ومن جرّ إزارهُ بطرا لم ينظرِ اللهُ إليهِ .
إِزْرَةُ المؤمِنِ إلى نصفِ السّاقِ ، ولا جُناحَ عليْهِ فِيما بينَهُ وبينَ الكعبيْنِ ، ما كان أسْفلَ من الكعبيْنِ فهو في النارِ ، مَنْ جَرَّ إِزارَهُ بَطَرًا لمْ يَنظُرِ اللهُ إليهِ .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانعِ لأَهْلِ البيتِ ، وتجوزُ شَهادتُهُ لغيرِهِم والقانعُ : الَّذي يُنفقُ عليهِ أَهْلُ البيتِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمرٍ على أخيه، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البَيتِ، وتجوزُ شهادتُه لغيرِهم، والقانعُ: الذي ينفِقُ عليه أهلُ البَيتِ. .
إزارةُ المؤمنِ إلى نصفِ الساقِ ولا حرج – أو قال ولا جُناحَ عليه – فيما بينَه وبين الكعبينِ وما كان أسفلَ من ذلك فهو في النارِ ومن جرَّ إزارَه بطرًا لم ينظرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ .
إِزرةُ المسلمِ إلى نصفِ السَّاقِ ، ولا حرجَ ، - أو لا جناحَ - فيما بينه وبين الكعبَينِ ، ما كان أسفلَ من الكعبَينِ فهو في النارِ ، من جرَّ إزارَه بطرًا لم ينظرِ اللهُ إليه .
إِزْرَةُ المُسْلِمِ إلى نِصْفِ السَّاقِ، ولا حَرَجَ [أو لا جناح] فيما بينه وبين الكَعْبينِ، ما كان أسفَلَ من الكعبينِ فهو في النَّارِ، [مَنْ جَرَّ إزارَه بَطَرًا] لم يَنْظُرِ اللهُ إليه. .
لا مزيد من النتائج