نتائج البحث عن
«أنه كان يقول في المختلعة : لا نفقة لها إلا أن يشترط ذلك على زوجها»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ لم يجعَلْ لَها حينَ طلَّقَها زوجُها سُكْنى ولا نفقةً . فذَكَرتُ ذلِكَ لإبراهيمَ، فقالَ: قد رُفِعَ ذلِكَ إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: لا نَدعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لقولِ امرأةٍ، لَها السُّكنى والنَّفَقةُ .
لا نفقةَ لكِ ولا سُكْنَى [يعني حديث: عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسٍ، أنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا في عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَكانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذلكَ، قالَتْ: وَاللَّهِ لأُعْلِمَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فإنْ كانَ لي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الذي يُصْلِحُنِي، وإنْ لَمْ تَكُنْ لي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ منه شيئًا، قالَتْ: فَذَكَرْتُ ذلكَ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: لا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا سُكْنَى.] .
عَن فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّه طَلَّقَها زَوجُها في عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكانَ أنفَقَ عليها نَفَقةَ دونٍ، فلَمَّا رَأت ذلك قالت: واللهِ لأُعلِمَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإن كان لي نَفَقةٌ أخَذتُ الذي يُصلِحُني، وإن لم تَكُنْ لي نَفَقةٌ لم آخُذْ منه شيئًا، قالت: فذَكَرتُ ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا نَفَقةَ لَكِ ولا سُكنى. .
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها. .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما قالا في المُخْتلِعةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها، قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
حديث عُمَرَ: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا. [يعني حديث: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى] .
أنَّه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه لم يجعَلْ لها سُكنى، ولا نفقةً حينَ طلَّقها زَوجُها ثلاثًا. .
حديث: اذهَبْ بنا إلى هذه المرأةِ المختَلِعةِ [يعني حديث: أنَّه سمِعَ الرُّبَيِّعَ بنتَ مُعَوِّذِ بنِ عَفْراءَ وهي تُخبِرُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّها اختَلَعَت من زَوجِها على عَهدِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ، فجاء عمُّها إلى عُثمانَ بنِ عفَّانَ فقال له: إنَّ ابنةَ مُعَوِّذٍ اختَلَعَت من زَوجِها اليومَ، أفتَنتَقِلُ؟ فقال عُثمانُ: لِتَنتَقِلْ ولا ميراثَ بينَهما، ولا عِدَّةَ عليها، إلَّا أنَّها لا تَنكِحُ حتى تَحيضَ حَيْضةً خَشْيةَ أنْ يكونَ بها حَبَلٌ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ:] فعُثمانُ خَيْرُنا [وأعلَمُنا.] .
رُوي أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
لا مزيد من النتائج