نتائج البحث عن
«أنه كان يقول في امرأة المفقود : إن جاء الأول فهي امرأته ولا خيار له ، وكان علي»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
عن عليٍّ في امرأةِ المفقودِ إذا قَدِم، وقد تزوَّجتِ امرأتُهُ: هي امرأتُهُ، إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسَك، ولا تُخيَّرُ. .
عن عُمَرَ أنَّه أجَّلَ امرأتَه [أي: امرأةَ المفقودِ] أربَعَ سِنينَ، وأمَرَها أنْ تتزَوَّجَ، فقَدِمَ المفقودُ بعد ذلك، فخيَّرَه عُمَرُ بينَ امرأتِه وبين مَهرِها. .
عَن عثمانَ بنَ عفَّانَ : قضَى في المفقودِ أنَّ امرأتَهُ تتربَّصُ أربعَ سنينَ ، وأربعةَ أشهرٍ وعشرًا بعدَ ذلِكَ ، ثمَّ تتزوَّجَ فإن جاءَ زوجُها الأوَّلُ خُيِّرَ بينَ الصَّداقِ وبينَ امرأتِهِ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ قالَ : امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سِنينَ ، ثمَّ يطلِّقُها الوليُّ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا جاءَ زوجُها خُيِّرَ بينَ امرأتِهِ وبينَ الصَّداقِ .
عن عليٍّ قال في امرأةِ المفقودِ : هي امرأتُهُ –يعني : أبدًا - حتى يَصِحَّ موتُهُ .
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
أنَّ امرأةَ المفقودِ امرأتُه حتَّى يأتيَها الخبرُ .
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
امرأةُ المفقودِ امرأتُهُ حتى يأتِيَها البيانُ .
"امْرَأةُ المَفْقودِ امْرَأتُه حتَّى يَأتيَها البَيانُ". .
امرأةُ المفقودِ امرأتُهُ حتَّى يأتيَها الخبرُ .
لا مزيد من النتائج